المادة 63
مادة 63: يمكن خلافا للقواعد المبينة في المادة السابقة: 1- ان يزيد طول المركبة المعدة لنقل الركاب على احد عشر مترا, دون ان يتجاوز الاثني عشر مترا, شرط الا يزيد طول مؤخرة الصندوق عن طول مؤخرة الهيكل (الشاسي) كما يرد من مصنعه, والا يزيد على ستة اعشار المسافة الكائنة بين المحورين الاقصيين , وفي كل حال على ثلاثة امتار ونصف المتر (ولا يحسب في هذه المسافات طول مأخذ الكهرباء وجهاز لف الحبل في الترولوبيس ). 2- ان يرخص وزير الداخلية, في حالات معينة, ولاجل تأمين نقليات منظمة, حتى في مناطق البلديات بجعل الطول الاقصى لمجموعة مؤلفة من قاطرة ومقطوراتها عشرين مترا.