المادة 66
مادة 66: 1- مع مراعاة احكام مادة (49) من هذا القانون, لا يجوز أن يتعدى عرض حمولة السيارة او المقطورة بما فيه جميع نتؤاتها في اي مقطع عرض السيارة او المقطورة, وفي كل حال المترين ونصف المتر. 2- كما انه لا يجوز ان يتعدى علو صندوق المركبة او حمولتها من معبد الطريق ستة اعشار طول هيكلها (الشاسي).