المادة 97
مادة 97: 1- كل سيارة يجب ان تحمل لوحة تعرف ب /لوحة المصنع/ تذكر فيها بوضوح ماركة السيارة وطرازها ورقم الطراز المتسلسل فيها ويتولى المصنع تثبيت هذه اللوحة على السيارة. 2- بالاضافة الى هذه اللوحة, يجب ان يكون رقم الطراز المتسلسل مضروبا من قبل المصنع على هيكل أو صندوق السيارة والا فيجرى ضربه بطريقة الدق على البارد من قبل الادارة المختصة. 3- يجب ان يحمل محرك السيارة رقما متسلسلا محفورا عليه, والا فيجرى ضربه من قبل الادارة المختصة. 4- ان صانع السيارة ووكيله في لبنان وكذلك مالك كل مركبة مسؤولون بالتضامن عن صحة البيانات المذكورة في هذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 06/02/1953, article 3, 11/02/1953
مادة 3: ابدلت المادة 97 من القانون نفسه بالنص التالي: كل سيارة سياحة خصوصية تؤجر من الغير او تنقل ركابا لقاء بدل او بضاعة برسم التجارة وكل سيارة اوتوبيس خصوصية تنقل ركابا غير مرخص لها بنقلهم او تسير في غير الخطة المرسومة لها, وكل سيارة شحن خصوصية تنقل بضاعة غير مرخص لها بنقلها او لقاء عوض او تسير بغير الخطة المرسومة لها, تحجز فورا ويعاقب المخالف بغرامة من 250 الى 500 ليرة في المرة الاولى ومن 500 الى الف ليرة في المرة الثانية مع توقيف السيارة عن السير مدة شهر واحد وبغرامة قدرها الف ليرة في المرة الثالثة مع توقيف السيارة نهائيا عن السير. وتبقى السيارة محجوزة الى ان تنفذ العقوبة المحكوم بها. ويكون صاحب السيارة مسؤولا عن تسديد الغرامة. تنظر المحاكم الصالحة بجميع هذه المخالفات وتبت فيها بصورة مستعجلة. ويحق لمن يحكم ببرائته ان يلاحق منظم الضبط بالعطل والضرر دون ترخيص من الحكومة ويسمح لصاحب السيارة التي اوقفت عن السير نهائيا وفقا لاحكام هذه المادة ان يسجلها عمومية وفقا لاحكام المادة 58 من قانون السير على ان يصبح التأمين المدفوع عن سيارة الشحن الخصوصية الموقوفة عن السير نهائيا حقا مكتسبا للخزينة.