The whole text

قانون المحاسبة العمومية In force

المادة 101

المادة 101

تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم.

واذا تبين لمصلحة الصرفيات ان بعض الاوراق المثبتة غير نظامية, عمدت الى اصدار الحوالة بمقدار الاوراق الصالحة, والى اعادة الاوراق الاخرى الى الادارة المختصة في مهلة خمسة ايام على الاكثر.

ويجوز في الحالة الاخيرة زيادة قيمة السلفة بمقدار الاوراق الموقوف صرفها.

المادة 101 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/101/