The whole text

قانون المحاسبة العمومية In force

المادة 193

المادة 193

على الادارات التي تحصل بعض الواردات نقدا ان تكلف احد موظفيها بموافقة مصلحة المحاسبة العامة قبض هذه الاموال ومسك حساباتها. ولهذه المصلحة ايضا ان توافق على طريقة قبض الاموال المذكورة وتسديدها, وعلى نماذج السجلات الواجب مسكها.

يسدد الموظف المذكور الاموال التي قبضها مرة في كل شهر, على الاقل, اما الى محتسب المالية المركزي, واما الى محتسب المالية المحلي, وذلك بناء على جدول يبين فيه القيمة المقبوضة ونوع الايراد المحصل. ويمكن ان يساعد هذا الموظف في عمليات القبض , عند الاقتضاء, معاون امين صندوق واحد او اكثر.

ويخضع هذا الموظف ومن يعاونه في قبض الاموال لموجبات امناء الصناديق وبنوع خاص لاحكام المواد 185 و189 الى 192 .

المادة 193 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/193/