المادة 206
(عدلت بموجب قانون 41/1991 )
يذكر في مرسوم متخذ في مجلس الوزراء:
القيم على السلفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 203 السابقتين, والجهة المستلفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها. والغاية من السلفة, ومقدارها, وطريقة دفعها, وشروط تسديدها, وغيرها من الشروط التي يرى وزير المالية ضرورة فرضها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة: قرار السلفة او قرار وزير المالية) by قانون رقم 41 تاريخ 14/02/1991, article 2, 21/02/1991
مادة 2: تستبدل في المواد 206 و207 من قانون المحاسبة العمومية عبارة: قرار السلفة او قرار وزير المالية بعبارة: مرسوم متخذ في مجلس الوزراء