المادة 86
تبلغ الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الدولة. ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.
وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.