المادة 96
يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من وزير المالية والوزير المختص .
يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.
- نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
- اسم القيم على السلفة, مركزه, ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها, ومقدارها.