The whole text

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: كل قرار تتخذه الادارة متعلقا بالالتزام تبلغه المتعهد باحدى الطرائق التالية: 1- في حال وجود المتعهد او ممثله المؤهل في محل عمله يجري التبليغ مباشرة لقاء ايصال موقع من المتسلم يشعر بتاريخ التسلم. 2- في حال تغيبهما عن محل العمل يجري التبليغ في محل الاقامة المعين في العقد باحدى الطرائق التالية حسب اختيار الادارة: آ- اما بكتاب مضمون مع اشعار بالتسلم. ب - او ببرقية يتبعها كتاب تأكيد. ج- او بكتاب يسلمه احد الموظفين اليه او الى ممثله اينما وجدا. د- او يسلمه الى احد افراد عائلته الراشدين المقيم معه في بيت سكن واحد, او بالصاق ورقة التبليغ على باب محل اقامته في حال عدم وجوده فيه, وذلك بواسطة موظف مختص يضع محضرا بالواقع او بواسطة شرطة الجيش بموجب محضر ضبط. 2- يعتبر المتعهد مبلغا قانونيا في الاحوال التالية: آ- اذا رفض هو او ممثله المؤهل تسلم التبليغ على الوجه المبين في الفقرتين 1 و2 اعلاه. ب - اذا اعيد الى الادارة الكتاب المضمون المرسل الى محل اقامته المعين او البرقية المرسلة الى هناك مع عبارة "مجهول في هذا العنوان" وعندئذ يوضع محضر بالواقع. 4- يعتبر التبليغ الذي يجري وفقا للشروط المبينة اعلاه قانونيا ونهائيا حتى في حال تغيب المتعهد.

المادة 30 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243870/article/30/