The whole text

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: 1- يتوجب على المتعهد ان يتخذ له محل اقامة في المدينة التي اجريت فيها الصفقة او في المدينة التي ستنفذ فيها, او ان يعين وكيلا او مفوضا عنه في احداهما, وان يدون اسمه واسم وكيله وعنوان ومحل اقامة كل منهما بكل دقة ووضوح على عرضه او على الاتفاقية. 2- اذا لم يقم المتعهد بهذا الفرض في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه تصديق الصفقة فيعتبر مركز الادارة التي جرى الالتزام لحسابها محل اقامة له تجري فيه جميع التبليغات المتعلقة بالصفقة بطريقة اللصق على لوحة الاعلان في الادارة المذكورة. وكل تبليغ للمتعهد يجري بهذه الطريقة يكون صحيحا. 3- يحظر على المتعهد ان يغير محل الاقامة الذي اختاره دون اشعار الادارة بذلك سواء قبل او بعد ان يبلغ تصديق الصفقة. 4- بعد التسلم النهائي يعفى المتعهد من واجب اختيار محل الاقامة بالقرب من محل تنفيذ الاشغال. واذا لم يعلم الادارة عن محل اقامته الجديد فان جميع التبليغات المتعلقة بتعهده تبلغ اليه بالطريقة المشار اليها في الفقرة 2 اعلاه. 5- لا يستطيع المتعهد طيلة مدة العمل التغيب عن مصنعه, الا بعد ان يفوض عنه مندوبا تقبل به الادارة يكون باستطاعته ان يقوم مقامه بشكل لا يؤدي الى عرقلة اي جزء من العمل, او تأخيره, او ايقافه. 6- يتوجب على المتعهد طيلة مدة تعهده ان يحضر الى مكاتب رئيس المصلحة في كل مرة يطلب اليه ذلك. وعليه ان يرافقه او يرافق مندوبيه الى معامله ومصانعه ومخازنه. 7- يمكن ان ينوب عن المتعهد وكيله المفوض .

المادة 31 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243870/article/31/