The whole text

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: 1- في المشاغل المنشأة من اجل تنفيذ الصفقة او العاملة لهذا الغرض يجب ان لا يقل الاجر المدفوع للعمال في كل مهنة وداخل كل مهنة لكل فئة من العمال عن الحد المعين في جدول الاجور الرسمي. 2- الا انه يمكن للمتعهد بصورة استثنائية ان يطبق اجرا ادنى على العمال الذين تضعهم اهليتهم البدنية او الصحية في مستوى ادنى بصورة ظاهرة من بقية العمال في الفئة نفسها. - ان النسبة القصوى لهؤلاء العمال ازاء مجموع عمال الفئة, والحد الاقصى الممكن لتنزيل اجرهم, يحددهما دفتر الشروط الخاصة ضمن الحدود المسموح بها في التشريع القائم. 3- يعلق جدول معدل الاجور الرسمي بعناية المتعهد وعلى نفقته في المشاغل التي يجري فيها تنفيذ التقديمات . 4- عندما يكون من الممكن تنفيذ التقدمات موضوع الصفقة في المنزل فان اسعار الصنع لا يمكن في اية حال ان تكون اقل من الاسعار المحددة في القرارات الرسمية. - تعلق هذه القرارات في حجرات المؤسسة التي يرتادها اصحاب العلاقة عادة لدواعي العمل. 5- فضلا عن المتوجبات التي تفرضها الانظمة المعمول بها فيما يختص بتفتيش العمل على المتعهد ان يقدم الى الادارة المتعاقدة, بناء على طلبها, كافة الوثائق اللازمة للتحقق من ان الاجور المدفوعة قد حسبت على الوجه الصحيح. - يمكن ان يحضر موظف من الادارة عمليات الدفع للعمال كلما رأت الادارة ذلك مفيدا. 6- اذا لمست الادارة, سواء بنفسها او بواسطة الادلة التي تزودها بها مفتشية العمل وجود فارق بين الاجر المدفوع والاجر الشائع فانها تعمد الى التعويض مباشرة على العمال المتضررين عن طريق الحسم من المبالغ المتوجبة للمتعهد, او احتمالا, عن طريق الحسم من الكفالة, وتحتفظ فضلا عن ذلك بحق التصرف بالطريقة نفسها عند حصول تأخير في دفع الاجور جرى التثبيت منه بالصورة القانونية. 7- فضلا عن شروط العمل المنصوص عليها صراحة في دفتر الشروط الخاصة او في البنود الادارية العامة الحاضرة يتوجب على المتعهد ان يؤمن لموظفيه بقية شروط العمل التي قد تكون محددة في الانظمة او في الاتفاقات الجماعية او بالعادات , وذلك لكل مهنة وفي داخل كل مهنة لكل فئة من العمال, في المحلة او المنطقة التي يجري فيها تنفيذ العمل. 8- على المتعهد ان يعمل على تعليق اعلان يشير الى: - الادارة او المصلحة التي تنفذ التقدمات لحسابها. - اسم وصفة وعنوان ممثل هذه الادارة او المصلحة. - اسم وعنوان مفتش العمل المكلف مراقبة المؤسسة. 9- عندما يكون مرخصا للمتعهد بتلزيم جزء من التقدمات فانه يظل مسؤولا عن احترام المتوجبات الملقات على عاتقه بموجب هذه المادة. وعليه ان يحيط الملتزمين منه علما بها. 10- يتعرض المتعهد للتدابير الادارية الملحوظة في المادتين 55 و60 التاليتين اذا قام بمخالفات متكررة لشروط العمل.

المادة 37 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243870/article/37/