The whole text

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 38

المادة 38

مادة 38: 1- يجب على المتعهد ان يعلم الادارة عن موقع المعامل او المشاغل التي يجري فيها الصنع بمختلف اطواره كلما طلبت اليه ذلك. وعليه ان يتعهد لها ايضا بحرية دخول السلطة المكلفة المراقبة ووصولها الى مؤسساته في اثناء ساعات العمل, وان يضع تحت تصرفها مجانا الوسائل اللازمة لاتمام مهمتها. 2- وفضلا عن ذلك فعندما تحتفظ الادارة لنفسها بحق مراقبة اطوار الصنع كليا او جزئيا لدى الملتزمين من المتعهد فانه يشار الى ذلك في الصفقة. ويخضع هؤلاء عندئذ للمتوجبات نفسها التي تسري على المتعهد الاساسي والمبينة في الفقرة الاولى اعلاه. 3- يتوجب على المتعهد, واحتمالا على الملتزمين منه, ان يبادروا في الوقت المناسب الى اعلام السلطة المكلفة المراقبة عن جميع العمليات التي اعلنت عن رغبتها في حضورها. واذا تخلف المتعهد عن ذلك فيمكن للادارة اما الزامه باعادة هذه العمليات ثانية او رفض العنصر من اللوازم الذي اخضع لهذه العمليات خارجا عن مراقبتها ويجب ايضا اعلام هذه السلطة نفسها فورا عن جميع الاحداث التي من شأنها تعديل السير الملحوظ للعمليات . 4- يمكن, خلال الصنع, للسلطة المكلفة المراقبة ان ترفض كل عنصر من اللوازم لا يستوفي الشروط المقتضاة في الوثائق التقنية المعمول بموجبها في مثل هذه الصفقة او ان تعلق قبولها على تحسين او تصليح يقبل المتعهد باجرائه. 5- تبقي ممارسة المراقبة مسؤولية المتعهد كاملة, ولا تحد من حق الادارة برفض اللوازم التي توجد معيبة عند التحقيق. 6- ان موظفي الدولة وعملاءها الذين اطلعوا بحكم نشاطهم المهني على وسائل الصنع في المؤسسات وعلى كيفية اشتغالها ملزمون بعدم افشاء هذه المعلومات الا للسلطات التراتبية التي عليها معرفتها. 7- المتعهد مسؤول عن كل عقبة تقام في وجه حرية ممارسة الرقابة في المعمل كما هي ملحوظة في الصفقة, سواء كان ذلك لديه شخصيا او لدى الملتزمين منه. - يمكن المعاقبة على هذه المسؤولية, بعد انذار يظل دون نتيجة, بفسخ الالتزام بذنب المتعهد ضمن الشروط المحدودة في المادة 55 التالية.

المادة 38 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243870/article/38/