The whole text

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 51

المادة 51

مادة 51: 1- يمكن للصفقة ان تنص على وجوب دمغ المواد او السلع المؤجل قبولها او المرفوضة نهائيا بعلامة خاصة من قبل الادارة. 2- تكون نفقات الحمل والنقل التي قد تنجم عن تأجيل قبول اللوازم او رفضها على عاتق المتعهد, الا في الحال المشار اليها في المقطع الاخير من المادة 50 - 3. 3- عندما تكون عمليات التحقق قد اجريت في مخازن الادارة يحدد قرار رفض اللوازم اذا لم تكن السلطة قد فعلت ذلك, مهلة لرفع هذه اللوازم. - تأخذ هذه المهلة بعين الاعتبار الاقتراحات التي هي قيد النظر في حال وجودها. 4- بعد انقضاء هذه المهلة تتحرر الادارة من مسؤولية الامين على الوديعة فيصبح بامكانها: اما اعادة ارسال اللوازم المعنية من تلقاء نفسها على نفقة المتعهد ومسؤوليته او بيعها بالمزاد العلني حسب الاصول القانونية. ويودع حاصل البيع, بعد حسم المصارف في صندوق الخزينة امانة باسم المتعهد. لا تسمح الادارة للمتعهد بان يسحب اللوازم المرفوضة ما لم يثبت لها انه دفع عن هذه اللوازم الرسوم الجمركية اذا كانت البضاعة المرفوضة قد دخلت الاراضي اللبنانية دون ان تدفع عنها هذه الرسوم.

المادة 51 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243870/article/51/