المادة 52
مادة 52: 1- فيما عدا الحال المشار اليها في المقطع الاخير من المادة 50 - 3 تكون قيمة ابدال المواد او الاشياء العائدة للدولة المستهلكة في صنع اللوازم المؤجلة او المرفوضة على عاتق المتعهد. 2- تحسب كمية هذه المواد او الاشياء بأن تؤخذ اساسا الكشوف الوصفية, او النبذ التقنية, او اية وثائق غيرها مشار اليها في الصفقة. - الاسعار الواجب تطبيقها هي تلك المحددة في الصفقة التي تحدد عند الاقتضاء شروط اعادة النظر فيها. - اذا كانت اللوازم المرفوضة تظل حسب منطوق الصفقة ملكا للدولة فان تسديد قيمتها يفسح المجال امام اجراء موازاة بين قيمة المواد والاشياء الموضوعة على عاتق المتعهد من جهة وقيمة اللوازم المرفوضة من جهة ثانية. وهذه القيمة الاخيرة تحددها الادارة باعتبار استعمال اللوازم المرفوضة او نتيجة لبيعها بالمزاد العلني. - تبرز الموازاة رصيدا يكون على عاتق احد الفريقين تبعا لعلامته من زائد او ناقص .