المادة 25
مادة 25: 1- يعطى المهندسون والاطباء البيطريون لدى وزارة الاسكان والتعاونيات التعويض الخاص المنصوص عنه في البند 2 من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته وفقا للشروط المبينة فيه. 2- يعطى المهندسون الزراعيون لدى وزارة الاسكان والتعاونيات التعويض الخاص المنصوص عنه في البند 2 من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته وفقا للشروط المبينة فيه. 3- يعطى الاحصائيون العاملون لدى وزارة الاسكان والتعاونيات التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 49 من القانون الصادر بتاريخ 12/6/1962 والمتعلق بتنظيم وزارة التصميم العام اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة المذكورة.