المادة 3
مادة 3: تلغى المادة 2 الجديدة من قانون الاسكان ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة 2 الجديدة: (من قانون الاسكان رقم 58/65 الصادر في 8/12/65 والمنشور في هذا الباب في الصفحة 11) تتولى المديرية العامة للاسكان: 1- امر تحقيق اهداف هذا القانون وذلك: أ- بالبناء بواسطة مؤسسات عامة او هيئات عامة لبنانية. ب - بطريقة المناقصة بين شركات او مؤسسات خاصة, لبنانية او اجنبية. تتم المناقصة اصلا بطريقة المناقصة المحصورة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية ويقر وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء قائمة الشركات والمؤسسات المقبولة نهائيا في المناقصة. اذا لم تؤد المناقصة المحصورة المبينة اعلاه الى نتيجة ايجابية على مرتين متتاليتين, امكن اعتماد سائر طرق التعاقد وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية. ج- بقروض او مساعدات مشروطة تقدمها الدولة للمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة التي لا تتوخى الكسب . د- بقروض مشروطة تقدمها الدولة للشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي ترغب في بناء مساكن تباع او تؤجر لاعضائها وموظفيها ومستخدميها وعمالها اللبنانيين في نطاق الاهداف المنصوص عنها في هذا القانون. ه- بقروض او مساعدات مشروطة تقدمها الدولة للافراد لبناء وتحسين مساكنهم في القرى والمدن بما يتناسب مع الشروط الصحية والاوضاع العائلية. تعين القروض والمساعدات المبينة في الفقرات (ج) و(د) و(ه) السابقة في حدود الامول المخصصة لهذه الغاية وتحدد شروط اعطائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 2- تسهيل اسكان المضمونين والموظفين الذين يشملهم هذا القانون وذلك بواسطة قروض طويلة الاجل يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وفقا لنظام وشروط توضح خصيصا لهذه الغاية. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاسكان والتعاونيات والعمل والشؤون الاجتماعية 3- مراقبة اعمال المؤسسات والهيئات والشركات التي تعطى قروضا او مساعدات في نطاق هذا القانون وذلك لجهة كيفية استعمال هذه القروض او المساعدات .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975, article 66 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.