All legislation

مرسوم Decree No. 9907 22/02/1997

تعديل الشروط الخاصة للاستخدام وملء بعض المراكزالشاغرة في ملاك مصلحة مياه بيروت, عن طريق مباراة محصورة.

Type
مرسوم · Decree
Number
9907
Date
22/02/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 725-729
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2532 تاريخ 28/02/2000 (Arts. 2, 3, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9907 تاريخ 22/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 11 كانون

الثاني 1951 (قانون انشاء مصلحة مياه

بيروت),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 10462 تاريخ

04/07/1968 (تحديد ملاك الوظائف الدائمة

في مصلحة مياه بيروت وسلسلة فئات ورتب

ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام

فيها),

بناء على قرارات مجلس ادارة مصلحة مياه

بيروت رقم 2/10 تاريخ 22/12/1994 ورقم

1/50 تاريخ 05/12/1995 ورقم 1/58 تاريخ

05/03/1996 ورقم 3/74 تاريخ 13/08/1996,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 573 تاريخ 05/06/1996 وكتابه

رقم 2297 تاريخ 31/07/1996,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 47/96-97) تاريخ 02/12/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/02/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الشروط الخاصة للاستخدام في مصلحة مياه بيروت الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم 10462 تاريخ 04/07/1968 ويستعاض عنها بالشروط التالية: "أ- الوظائف الادارية: - لوظيفة رئيس دائرة ورئيس قسم ومراقب عقد النفقات: - الاجازة في الحقوق اللبنانية او اجازة جامعية معادلة لها. - لوظيفتي رئيس قسم (مالي) ومصفى النفقات: - الاجازة في ادارة الاعمال (الادارة والتسويق او المحاسبة والتمويل) او ما يعادلها. او: - الاجازة التعليمية الفنية في المراجعة والخبرة في المحاسبة او ما يعادلها. - لوظيفتي امين سر ومختزل: - شهادة البكالوريا الفنية (امانة السر) او ما يعادلها. - لوظيفتي محرر وناظر مراقبي توزيع:

- لوظيفة محاسب: - شهادة البكالوريا الفنية (العلوم التجارية) او ما يعادلها. - لوظيفتي امين صندوق وامين مستودع: - شهادة البكالوريا الفنية (العلوم التجارية) او ما يعادلها. - اتم الخامسة والعشرين من العمر. - لوظيفتي كاتب ومراقب توزيع: شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها. - لوظيفتي معاون امين مستودع وجاب: - الشهادة المتوسطة او ما يعادلها. - اتم الخامسة والعشرين من العمر. - لوظيفة مستكتبة: اجادة الضرب على الالة الكاتبة باللغة العربية او باحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. - لوظيفة مأمور هاتف: - الشهادة المتوسطة او ما يعادلها. - اتقان احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية, بالاضافة الى اللغة العربية. - لوظيفة سائق: - ان يكون حائزا على رخصة سوق عمومية صالحة للعمل في لبنان. - ان يحسن القراءة والكتابة. - لوظيفة حاجب وعامل هاتف:

- لوظيفة حارس : - ان يحسن القراءة والكتابة. - ان يكون بصحة جيدة وبنية سليمة. ب- الوظائف الفنية: - لوظيفتي مهندس رئيس دائرة ورئيس دائرة فني: - شهادة في الهندسة المدنية او شهادة في الهندسة الميكانيكية او شهادة هندسة في المياه او شهادة في الهندسة الكهربائية, او شهادة هندسة في الكومبيوتر. - ترخيص بمزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية. - تسجيل انتسابه الى احدى نقابتي المهندسين في لبنان. - خبرة مدة خمس سنوات على الاقل في حقل اختصاصه. ' لوظيفة مهندس : - شهادة في الهندسة او شهادة في الهندسة المدنية او شهادة في الهندسة الميكانيكية او شهادة هندسة في المياه او شهادة الهندسة الكهربائية او شهادة هندسة في الكومبيوتر. - ترخيص بمزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية. - تسجيل انتسابه الى احدى نقابتي المهندسين في لبنان. - لوظيفة مهندس صحي: - شهادة في الهندسة من جامعة معترف بها. - ترخيص بمزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية. - تسجيل انتسابه الى احدى نقابتي المهندسين في لبنان. - شهادة تخصص جامعية في حقل الهندسة الصحية لا تقل عن سنة جامعية واحدة. - لوظيفة رئيس قسم مخبري: - الاجازة في العلوم المخبرية او ما يعادلها. او: الاجازة التعليمية الفنية (العلوم المخبرية الطبية) او ما يعادلها. او: الاجازة التعليمية الفنية (العلوم المخبرية الطبية) او ما يعادلها. او: - اجازة جامعية بهذا الاختصاص لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات او ما يعادلها. - لوظيفة احصائي: - الاجازة التعليمية (ماتريز) في الرياضيات الاحصائية او ما يعادلها. - لوظيفة رئيس قسم فني: - شهادة الامتياز الفني (الهندسة المدنية) او ما يعادلها. - لوظيفة رسام مصمم. - شهادة البكالوريا الفنية (الرسم المعماري) او ما يعادلها. - خبرة ثلاث سنوات في ممارسة المهنة. - لوظيفة مساح: - شهادة البكالوريا الفنية (المساحة) او ما يعادلها. - لوظيفة مدرب: - شهادة البكالوريا الفنية اختصاص (البناء والاشغال العامة) او ما يعادلها. - لوظيفة اخصائي اول: - شهادة البكالوريا الفنية اختصاص : (البناء والاشغال العامة - او الميكانيك الصناعي - او ميكانيك السيارات - او الكهرباء - او برمجة الحاسبات الالكترونية, او ما يعادلها) او: خبرة 4 سنوات في وظيفة اخصائي اول في المصلحة. - لوظيفة ممرض : - شهادة البكالوريا الفنية (العناية التمريضية) او ما يعادلها. - الاجازة بممارسة مهنة التمريض من وزارة الصحة العامة. - لوظيفة محضر مخبري: شهادة البكالوريا الفنية (الكيمياء الصناعية) او ما يعادلها. - الاجازة بممارسة مهنة فني مخبري من وزارة الصحة العامة. - لوظيفة رسام: - شهادة البكالوريا الفنية (الرسم المعماري) او ما يعادلها. - لوظيفة اخصائي: - الشهادة التكميلية المهنية (اختصاص ميكانيك اليات او ميكانيك محركات او ميكانيكي ماكينات) او ما يعادلها. او خبرة سبع سنوات في وظيفة عامل مهني في المصلحة. - لوظيفة سائق اليات: - ان يحسن القراءة والكتابة. - ان يكون حائزا على رخصة سوق عمومية للاوتوبيسات والشاحنات صالحة للعمل في لبنان. - خبرة سنتين على الاقل في سوق شاحنة رافعة او تراكتور او سواها من الاليات الكبرى. - لوظيفة مراقب صحي: - شهادة في المراقبة الصحية من مدرسة المراقبة الصحية في وزارة الصحة العامة. او: - خبرة في حقل المراقبة الصحية لمدة ثلاث سنوات في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او في احدى المؤسسات الصحية المعترف بها رسميا. - الاجازة من وزارة الصحة العامة بممارسة المهنة. - لوظيفة عامل مهني: - خبرة سنتين في المهنة." '

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2532 تاريخ 28/02/2000, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: تبقى شروط الاستخدام المحددة في المرسوم رقم 10462 تاريخ 04/07/68 وملحقاته, سارية المفعول بالنسبة للمستخدمين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ 01/01/1996 , وذلك لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2532 تاريخ 28/02/2000, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: - يجاز لمصلحة مياه بيروت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم ما يلي: - ملء الوظائف الفنية الشاغرة في الفئة الثالثة بنسبة لا تتجاوز ال (50) بالمئة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة على اساس الالقاب محصورة بهم تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية. 2- ملء الوظائف الادارية الشاغرة في الفئة الثالثة بنسبة لا تجاوز ال%50) بالمئة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم, والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 3- ملء الوظائف الادارية والفنية الشاغرة في الفئة الرابعة بنسبة لا تتجاوز ال (50) بالمئة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 4- ملء الوظائف الادارية والفنية الشاغرة في الفئة الخامسة بنسبة لا تتجاوز ال (50) بالمئة من بين المتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن على ان يجتازوا امتحان كفاءة محصورة بهم تنظمه المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2532 تاريخ 28/02/2000, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

مادة 4: يحق للمستخدمين والمتعاقدين والاجراء الذين قضوا مدة عشر سنوات في خدمة المصلحة ان يشتركوا في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة من الوظائف الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة, دون التقيد بشرط السن واي كانت الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة, على ان تحدد بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية الوظائف الفنية المشمولة بأحكام هذه المادة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2532 تاريخ 28/02/2000, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى المادة الثالثة من هذا المرسوم ان تجرى لاي سبب كان اكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2532 تاريخ 28/02/2000, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

مادة 6: 1- يتم استخدام المتعاقد او الاجير في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الدائم تطبيقا لاحكام هذا المرسوم في الدرجة الاخيرة من الفئة وفي حال وجود اكثر من رتبة في الفئة, يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد التعيين فيها. 2- يعطى المتعاقد او الاجير درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها في المصلحة قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة, وتضم خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 3- يمكن عند تجاوز الاجر الشهري للاجير او التعويض الشهري للمتعاقد, راتب الدرجة المنوي تثبيته فيها عملا باحكام الفقرتين السابقتين, اعتماد الطريقة التالية: يحسب الاجر او التعويض الشهري على اساس اجره اليومي مضروبا بثلاثين يوم عمل على ان يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية, ويعطى الراتب الجديد الاقرب الى هذا الاجر على ان يؤخر او يقدم التدرج بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة او نقصان. 4- اما المستخدم الدائم, فيعطى الراتب الجديد الاقرب الى راتبه القديم ضمن الفئة والرتبة المراد استخدامه فيها, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2532 تاريخ 28/02/2000, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

مادة 7: يلغى نص الفقرة الاولى من البند (1) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 10462 تاريخ 04/07/68 ويستعاض عنه بالنص التالي: "تملا المراكز الشاغرة في الفئتين الثالثة والرابعة عن طريق مباراة تجريها المصلحة وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة (7) من المرسوم المذكور, كما تملا وظائف الفئة الخامسة عن طريق امتحان كفاءة تنظمه المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة."

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2532 تاريخ 28/02/2000, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

مادة 8: يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 10462 تاريخ 04/07/68 النص التالي: " يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الثانية عن طريق مباراة, يحق الاشتراك فيها لمستخدمي الفئة الثالثة ولمرشحين من خارج ملاك المصلحة, شرط حيازة جميع المرشحين سواء اكانوا من المستخدمين او من خارج الملاك, الشهادات الجامعية, وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في الادارة المختصة."

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2532 تاريخ 28/02/2000, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

مادة 9: تلغى كافة الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة