المادة 15
مادة 15: اعادة فروقات رسوم التلبيص في حال وجود فروقات في رسوم التلبيص بين تلك الواردة في القرارين رقم 15/2/أ- تاريخ 29/6/77 ورقم 55/2/أ تاريخ اول كانون الاول 1977 وهذه المحددة بالقرار الحالي تعاد, الفروقات الى اصحاب العلاقة بناء على طلبهم شرط ان يتقدموا بطلباتهم خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخه.