The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي يستوفي رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي بمعدل 7 بالالف من قيمتها باستثناء المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا والبصل الواردة في شوالات او دوكمة. تخضع هذه البضائع المستثناة الى رسم رصيف مخفض قدره اربعة بالالف من قيمتها تعتمد القيمة التي تقبلها الجمارك لاستيفاء الرسوم الجمركية والبلدية وفي حال الاعفاء من الرسوم الجمركية او البلدية او تطبيق رسوم نوعية تحدد القيمة على اساس المستندات الاصلية المقدمة كالفواتير وشهادات التأمين المنظمة وفقا للاصول المحددة من ادارة الجمارك اللبنانية مع تحديد قيمة النقد الاجنبي على اساس السعر الرسمي المقبول من الجمارك. وعند عدم تحديد الثمن على وثائق الامتعة المستعملة والاثاث المستعمل العائد الى المسافرين فانه يخمن بخمس ليرات لبنانية للكيلوغرام الواحد من اجل استيفاء رسم الرصيف عند توجبه. لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يفوق رسم الرصيف 20 ق.ل. للكيلو غرام الواحد.

المادة 16 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/243887/article/16/