The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: اعفاءات تعفى من نفقات العتالة المحددة في المواد السابقة البضائع التالي تعدادها: 1- مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية ومعترف بها من الجمارك ومرافقة من اصحابها وكذلك السيارات اللبنانية سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة ام لا, شرط ان يتسلمها ويقودها اصحابها فورا دون البقاء في المرفأ. 2- المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 3- البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 4- البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والدرك والشرطة والامن العام شرط ان تقوم هذه الاخيرة بتعتيلها. 5- بضاعة الترانزيت في البحر. 6- بضاعة المسافنة المحددة في المادة الثانية والعشرين من هذا القرار باستثناء تلك التي تمر بالارصفة. 7- الاليات والمعدات البحرية العائمة التي تفرغ من السفن او تشحن عليها دون المرور بطريق البر.

المادة 31 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/243887/article/31/