المادة 4
مادة 4: الرسوم داخل الاحواض يستوفى عن السفن التي تربط على الطفافات او بمرساتها داخل الاحواض عن كل يوم 2 ق.ل. (قرشان لبنانيان) وعن كل طونيلاطه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 103 تاريخ 03/11/1980, article 1, 20/11/1980
مادة 1: تعديل المواد 3 و4 و5 و16 من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 على الوجه التالي: 1- مادة 3: يستوفى عن كل سفينة او مركب او مستوعب عام (Barges) تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت 2 ق.ل عن كل طونيلاطه وعن كل يوم. 2- مادة 4: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض 4 ق.ل. عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. 3- مادة 5: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلبص بجانب الرصيف التعريفات التالية عن كل طونيلاطه.