The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 In force

المادة 54

المادة 54

مادة 54: رسم المرور يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم المرور التالي: - 4 بالالف من قيمة البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي. وتطبق نفس النسبة على البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم (ب 3 و 4 و 5) وعلى البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج حيث يعاد رسم المرور عن البضائع التي يثبت شحنها باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة الى شركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. تعفى من رسوم المرور البضائع التالية: 1- البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية 2- البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام 3- امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي 4- البضائع الواردة بطريق البر شرط اعادة شحنها برا دون ان توضع في الاستهلاك المحلي. 5- الحقائب البريدية 6- مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها شرط ان لا توضع في الاستهلاك المحلي. 7- السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا. 8- المواد الاولية للصناعة الوطنية المعفاة, على هذا الاساس من الرسوم الجمركية. 9- البضائع التي تشحن من مرفأ بيروت تحت نظام التصدير او اعادة التصدير ثم تعاد لسبب من الاسباب . 10- الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة من دون المرور بطريق البر. 11- المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 12- البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 13- بضاعة الترانزيت في البحر. 14- بضاعة المسافنة.

المادة 54 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/243887/article/54/