The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 In force

المادة 55

المادة 55

مادة 55: الرسوم عن البضائع البترولية بما فيها البضائع موضوع البيان الجمركي (ب 3 مكرر). يستوفى عن البضائع الواردة لشركات البترول والمفرغة خارج نطاق المرفأ الرسوم- المرفئية التالية: 1- بالنسبة للمواد السائلة والغازية التي لا يمكن تخزينها في المرفأ - جعالة خزن قدرها ليرة لبنانية واحدة عن الطن - رسم رصيف قدره اربع ليرات لبنانية عن الطن 2- اعادة رسوم المرور: يعاد الى شركات البترول رسم المرور المستوفى عن المواد السائلة والغازية بموجب القرار رقم 4/1/أ تاريخ 8/12/76 وذلك بموجب طلبات خاصة تقدمها الشركات المعنية خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخه 3- بالنسبة للمواد التي يمكن تخزينها في المرفأ - رسم الرصيف العادي اي بمعدل 7 بالالف من قيمة البضاعة. - رسم المرور العادي اي بمعدل 4 بالالف من قيمة البضاعة. - رسم عتالة السحب المباشر. - جعالة خزن بمعدل خمس ليرات لبنانية عن الطن. ويصفى رسما الرصيف والمرور عند تصفية المعاملات الجمركية النهائية حيث تعاد بناء على طلب الشركة صاحبة العلاقة, الفروقات بين الرسم الستوفى على اساس الاستهلاك المحلي والرسم المطابق للوضع الجمركي للاخراج النهائي.

المادة 55 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/243887/article/55/