المادة 2
مادة 2: يمكن للحكومة بمرسوم ان تنهي مهام لجان قائمة باعمال مجالس بلدية وان تعين لجانا جديدة للقيام بهذه الاعمال لتاريخ اقصاه 31/12/1972.
قانون منفذ بمرسوم رقم 2731 تاريخ 01/02/1972 In force
مادة 2: يمكن للحكومة بمرسوم ان تنهي مهام لجان قائمة باعمال مجالس بلدية وان تعين لجانا جديدة للقيام بهذه الاعمال لتاريخ اقصاه 31/12/1972.
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2731 تاريخ 01/02/1972 https://lebaneselegislation.com/law/243892/article/2/