All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2731 01/02/1972

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2299 تاريخ 7-12-1971

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2731
Date
01/02/1972
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1972, p. 149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2731 تاريخ 01/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يمدد العمل باحكام مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1458- تاريخ 8/7/1971, المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات - الاختيارية, لتاريخ اقصاه 31 كانون الاول 1972.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2299 تاريخ 7/12/71 الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يمكن للحكومة بمرسوم ان تنهي مهام لجان قائمة باعمال مجالس بلدية وان تعين لجانا جديدة للقيام بهذه الاعمال لتاريخ اقصاه 31/12/1972.

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية الهيئات التي يتناولها.

بعبدا في 1 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام