المادة 13
1- تفتح في الموازنة العامة بقيمة القروض التي تعقدها الدولة وفقا للاصول او تعقد لحساب الدولة اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.