The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 In force

المادة 13

المادة 13

1- تفتح في الموازنة العامة بقيمة القروض التي تعقدها الدولة وفقا للاصول او تعقد لحساب الدولة اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.

المادة 13 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/243900/article/13/