All legislation

قانون Law No. 17 18/03/1982

موازنة العام 1982

Type
قانون · Law
Number
17
Date
18/03/1982
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1982, p. 305-320
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 471 تاريخ 12/05/2021 (the text)
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (Art. 20)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (Art. 24)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
35
Cite as
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1982 وتنتهي في 31 كانون الاول 1982 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع قانون الموزانة العامة وجميع الموازنات الملحقة والجداول المرفقة لعام 1982 المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4380 تاريخ 2/10/1981 كما عدلته لجنة المالية والموازنة.

يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:

- الموازنة العامة (الجزآن الاول والثاني ا- و -ب ) 6300000000

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 675000000

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 102000000

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 477668000

ـــــــــــــ المجموع 7554668000 ـــــــــــــ

وذلك وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:

- الموازنة العامة - الجزء الاول - الواردات العادية 3545500000

- الموازنة العامة - الجزء الثاني الواردات الاستثنائية - 2754500000

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 675000000

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 102000000

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 477668000

ــــــــــــ المجموع 7554668000

وذلك وفقا للجداول رقم 5 و6 و7 و8 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

تجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او التي ستنشر في ما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :

1- المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية الموظفين عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء, من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة, مع مراعاة مادة 2 والعشرين من قانون موازنة 1981 .

2- نسبة 10% على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى اعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.

المادة 6

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في الجزء الاول من موازنة وزارة الصحة العامة. الفصل الاول البند 7 - الفقرة 1 -- المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة.

المادة 7

تنفق اعتمادات الدعاية المرصدة في التنسيب : 12 - 1 - 6 - 1 (نبذة 6) كليا او جزئيا من قبل مدير عام وزارة الاعلام ومدير المالية العام بعد موافقة وزير الاعلام دون ان يخضع هذا الانفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. يعطى المديران العامان لهذه الغاية سلفات قضية تودع في الخزينة ويكتفى لتسديدها واجراء معاملات تصفيتها وصرفها ببيان اجمالي فصلي بالمبالغ المدفوعة يوقعه المديران العامان معا دونما حاجة الى اي مستند اخر.

المادة 8

يقتطع من الرسوم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مليوني ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة, وصيانة بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار).

المادة 9

يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك: - بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 10

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 11

تعتبر هالكة جميع التكاليف التي لا تتجاوز قيمتها /20/ ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية. وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 12

تنفق الاعتمادات المخصصة للنيابة العامة على التنسيب : 4 - 2 - 8 - 2 (نفقات الحق العام النيابة العامة التمييزية) كليا او جزئيا من قبل النيابة العامة التمييزية دون ان يخضع هذا الانفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. تعطى النيابة العامة التمييزية سلفات فصلية لهذه الغاية تودع في الخزينة, على ان يجري تسديدها وفقا للاصول.

المادة 13

1- تفتح في الموازنة العامة بقيمة القروض التي تعقدها الدولة وفقا للاصول او تعقد لحساب الدولة اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.

المادة 14

تبقى نافذة التعرفات والرسوم المصدقة بموجب المادة 15 من قانون موازنة 1972 الا انه يمكن تعديل هذه التعرفات والرسوم وفقا لاحكام المادة 15 من اتفاقية 13/4/1960 , المصدقة بقانون 21 ايار 1960 .

المادة 15

تنسب اعتمادات الجزء الثاني ب , عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية, وتطبق بشأن هذه الاعتمادات احكام الفقرة -1- من المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 16

تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الالكتروني في مديرية المالية العامة والعائدة للرواتب والاجور وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة انواعها بحكم المصفاة ولا تحتاج الى توقيع المصفين المختصين. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذه المادة بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

المادة 17

يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة عام 1982 .

المادة 18

يمدد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977 لغاية 31/12/1982 على ان تعطى سلفات الخزينة المستثناة من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 19

يمكن اعادة توزيع اعتمادات الطرق الرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية المرصدة في الموازنات العامة العائدة لما قبل سنة 1982 على طرق اخرى واقعة في المنطقة ذاتها ايا كان تصنيفها, وذلك بموجب لوائح يقدمها نواب المناطق خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون, على ان لا يقل الاعتماد المخصص للطريق الواحد عن عشرة الاف ليرة.

المادة 20

استنادا للمادة 32 من قانون موازنة عام 1981 تحدد اعتمادات العقد للسنوات 1982 - 1984 بمئتين وستين مليون ليرة وتوزع اعتمادات الدفع السنوية على الوجه التالي:

1982 1983 1984 المجموع مليون ليرة

70 90 100 260

Possibly affected, check: قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 21

(عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )

تضاف الى كافة الرسوم العائد استفاؤها لمكاتب المرافىء والمنائر بموجب القانون 11/66 تاريخ 14/2/1966, زيادة قدرها خمسماية بالماية (500%).

تستفيد السفن اللبنانية من تخفيض قدره خمسة وعشرون بالمئة (25%) على مجمل الرسوم التي يتناولها هذا التعديل.

المادة 22

يجاز للحكومة الاستمرار بفتح اعتمادات الدفع العائدة للجزء الثاني -ب - من موازنة 1981 وذلك وفقا للاصول المبينة في المادة 17 من قانون موازنة 1981 .

المادة 23

يخصص لمشروع مباني المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اعتمادات عقد قدرها 180 مليون ليرة. يجاز للحكومة ان تعقد الصفقات العائدة لهذا المشروع قبل رصد اعتمادات الدفع في الموازنة على ان ترصد هذه الاعتمادات في الجزء الثاني -ب - من قسم النفقات - الباب السادس وفقا للبرنامج الآتي:

الفصل 103 - مباني قوى الامن الداخلي بملايين الليرات

البند 1 معهد قوى الامن الداخلي المجموع الاعتمادات اعتمادات الدفع الاساسية

1982 1983 1984

130 40 60 30

2 المقر العام لقوى الامن الداخلي (المديرية العامة والمصالح الفنية)

50 10 15 25

المجموع الاجمالي 180 50 75 55

المادة 24

تفتح اعتمادات العقد والدفع الاضافية والعائدة للمشاريع المبينة ادناه في الجزء الثاني -ب - من قسم النفقات الباب الثالث عشر - وفقا- للبرنامج التالي:

الفصل البند بيان التبويب العقد المجموع 1982 1983 1984 (مليون ل.ل.) ل.ل

252 1 اتوستراد طبرجا- طرابلس 135 45 45 45

252 2 اوتوستراد خلده الدامور 30 15 15 -

ــــــــــــــــــــــــــ المجموع 165 60 60 45

248 1 ابنية الجامعة اللبنانية 11 6 5 ــ

ــــــــــــ المجموع ـــ 11 6 5 ــ

واجيز للحكومة (مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) عقد النفقات ضمن المبالغ الاجمالية المبينة اعلاه, وذلك قبل رصد اعتمادات الدفع العائدة لها. ويخصص من اصل الاعتمادات المفتوحة اعلاه في الفصل 252 البند 1 - اعتماد قدره /- 70/ سبعون مليون ليرة توزع على الوجه التالي:

بيان التبويب اعتماد العقد اعتمادات الدفع مليون ل.ل.

ـــــــــــــــــــــــ 1982 1983 1984

- اوتوستراد جبيل - البترون - الاشغال الجارية 10 12 ــ

- اشغال التجهيز والوقاية وحواجز الوقاية 2 6

المجموع 12 18 -

اوتوستراد البترون - شكا - الاشغال الجارية 20 ــ ــ

- اشغال التجهيز وحواجز الوقاية والانارة 1 10 9

ــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع 70 35 20 15

'' الجدول رقم 1

رقم الباب تعيين الابواب الجزء الاول الجزء الثاني ل.ل. ل.ل.

1 رئاسة الجمهورية 2828800 175000

2 مجلس النواب 25388400 730000

3 رئاسة الوزراء 119532300 15875000

4 وزارة العدل 52441800 ـــ

5 وزارة الخارجية 84463700 ـــ

6 وزارة الداخلية 273446200 65275000

7 وزارة المالية 85110700 4530000

8 وزارة الدفاع 769354500 391260000

9 وزارة التربية 938799600 11025000

10 وزارة الصحة 210075100 30395000

11 وزارة الشؤون 94286400 51512000

12 وزارة الاعلام 30342300 1200000

13 وزارة الاشغال 75476700 636600000

14 وزارة الزراعة 16692400 58951000

15 وزارة الاقتصاد 147258000 155000

16 وزارة البريد 34787200 14950000

17 وزارة الموارد 12766000 104602000

18 وزارة السياحة 33293300 12302500

19 وزارة الصناعة 3053700 665000

20 وزارة الاسكان 6506500 2087500

21 ديون متوجبة 481728000 ـــ

احتياطي 829733400 ـــ

المجموع ـــــــــــــــــــــــــــ 4327365000 1402290000

رقم الباب تعيين الابواب الجزء الثاني ب المجموع ل.ل. ل.ل.

1 رئاسة الجمهورية ــــ 3003800

2 مجلس النواب ــــ 26118400

3 رئاسة الوزراء ــــ 135407300

4 وزارة العدل ــــ 52441800

5 وزارة الخارجية ــــ 84463700

6 وزارة الداخلية 50000000 388721200

7 وزارة المالية ـ ـــ 89640700

8 وزارة الدفاع 85000000 1245614500

9 وزارة التربية 31000000 980824600

10 وزارة الصحة ــــ 240470100

11 وزارة الشؤون ــــ 145798400

12 وزارة الاعلام 20000000 51542300

13 وزارة الاشغال 384345000 1096421700

14 وزارة الزراعة ــــ 75643400

15 وزارة الاقتصاد ــــ 147413000

16 وزارة البريد ــــ 49737200

17 وزارة- الموارد ــــ 11736800

18 وزارة السياحة ــــ 45595800

19 وزارة الصناعة ــــ 3718700

20 وزارة الاسكان ــــ 8594000

21 ديون متوجبة ــــ 481728000

احتياطي ــــ 829733400

المجموع 570345000 630000000

ــــــــــــــــــــــــــــ '' الجدول رقم 2

رقم الفصل تعيين الفصول الاعتمادات المرصدة لعام 1982 ــــــ الجزء الاول الجزء الثاني أ ل.ل. ل.ل.

الفصل الاول نفقات التجهيز والانشاء 23564000 252900000 الفصل الثاني نفقات الصيانة والاستثمار 91566000 67600000 الفصل المصلحة الادارية الثالث المشتركة 135347000 ـــ الفصل الرابع ادارة المراقبة العامة 481000 ـــ الفصل الديون المتوجبة الخامس الاداء 30000 ـــ الفصل احكام قضائية السادس ومصالحات للذكر للذكر الفصل احتياطي السابع الموازنة 31797000 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع النفقات 282785000 320500000

الجزء الثاني ب المجموع ل.ل. ل.ل.

71715000 348179000 ـــ 159166000 ـــ 135347000 ـــ 481000 ـــ 30000 للذكر للذكر ـــ 31797000

71715000 675000000

'' الجدول رقم 3 رقم الفصل تعيين الفصول الاعتمادادت المرصدة لعام 1982 ــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزء الجزء المجموع الاول الثاني أ ل.ل. ل.ل. ل.ل.

الفصل مديرية اليانصيب الاول الوطني 94213600 10000 94223600 الفصل الديون المتوجبة الثاني الاداء للذكر ـــ للذكر الفصل احكام قضائية الثالث ومصالحات للذكر ـــ للذكر الفصل احتياطي الرابع الموازنة 7776400 ـــ 7776400 ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع النفقات 101990000 10000 102000000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ '' الجدول رقم 4 رقم الفصل تعيين الفصول الاعتمادات المرصدة لعام 1982 ـــــــــــــــــــــــــــــــ الجزء الاول الجزء الثاني أ ل.ل. ل.ل.

الفصل مكتب الحبوب الاول والشمندر السكري 471204600 ـــ الفصل احكام قضائية الثالث ومصالحات للذكر للذكر الفصل احتياطي الرابع الموازنة 6463400 للذكر الفصل وفر الموازنة الخامس (مال احتياط) ـــ ـــ

مجموع النفقات 477668000 ـــ

الجزء الثاني ب المجموع ل.ل. ل.ل.

ـــ 471204600 ـــ للذكر ـــ 6463400 ـــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ 477668000

'' الجدول رقم 5 رقم الباب تعيين الابواب الواردات المقدرة لعام 1982 ـــــــــــــــــــــــــــــــ الجزء الاول الجزء الثاني ل.ل. ل.ل.

الجزء الاول الباب الضرائب المباشرة الاول والرسوم المماثلة لها 1196100000 ـــ الباب الضرائب والرسوم الثاني غير المباشرة 726700000 ـــ الباب حاصلات املاك الثالث الدولة ومصالح الاستثمار 23000000 ـــ الباب ايرادات متفرقة الرابع 1599700000 ـــ الباب مأخوذات من مال الخامس الاحتياط للذكر ـــ الجزء الثاني باب وحيد واردات استثنائية ـــ 2754500000 ــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع الواردات 3545500000 2754500000

المجموع ل.ل.

1196100000 726700000 23000000 1599700000 للذكر 2754500000

6300000000

'' الجدول رقم 6 رقم الجزء تعيين الاجزاء الواردات المقدرة لعام 1982 ل.ل.

الجزء الاول الاستثمار 675000000 ـــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع الواردات 675000000

'' الجدول رقم 7 رقم الفصل تعيين الفصول الواردات المقدرة لعام 1982 ل.ل.

الفصل الاول واردات مديرية اليانصيب الوطني 102000000 الفصل الثاني مأخوذات من مال الاحتياط للذكر ـــــــــــــــــــــــــــ مجموع الواردات 102000000

'' الجدول رقم 8 رقم الفصل تعيين الفصول الواردات المقدرة لعام 1982 ل.ل.

الفصل الاول حاصلات مكتب الحبوب والشمندر السكري 326160000 الفصل الثاني رسوم القمح والدقيق والسكر والمصنوعات السكرية وبعض الحبوب والثمار الزيتية 12480000 الفصل الثالث مساهمة من الموازنة العامة 139028000 الفصل الرابع مأخوذات من مال الاحتياط للذكر ــــــــــــــــــــــــ 477668000

'

المادة 25

تعدل المواد 126 و131 و132 من قانون المحاسبة العمومية المنشور بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وفقا للتالي:

- يصبح نص الفقرة الاخيرة من المادة 126 كما يلي: "يعتبر السعر الموضوع من قبل الادارة الحد الاعلى للصفقة التي تجرى على اساس التنزيل المئوي وتعلن الادارة عن الحد الاقصى للتنزيل الذي يمكن ان يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الادنى للصفقة".

- يضاف الى المادة 131 النص التالي: "اما في الالتزامات التي تجرى على اساس تنزيل مئوي فعلى لجنة المناقصة اسناد الالتزام مؤقتا الى من قدم ادنى الاسعار ضمن السعرين التقديريين".

- يضاف الى المادة 132 النص التالي: "اما في الالتزامات التي تجرى على اساس تنزيل مئوي فاذا تساوت العروض يعين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين العروض المتساوية".

المادة 26

تعدل المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 اب 1967 (قانون الطوابع) على الوجه التالي:

"يستقيد باعة الطوابع المالية المجازين من جعالة قدرها 5% (خمسة) من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم".

المادة 27

يحدد رسم الترابة بعشرين ليرة لبنانية عن الطن الواحد, وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشر قانون الموازنة.

المادة 28

تعفى ديون الخزينة الناتجة عن القروض الزراعية والصناعية والفندقية من الفوائد المتبقية عليها اذا قام المدين بتسديد كامل الدين المتوجب عليه خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, كما تعفى الديون المسددة بكاملها قبل هذا التاريخ من الفوائد المتبقية عليها.

المادة 29

أ- ان المكلفين الذين يسددون كامل المبالغ المفروضة عليهم, بموجب جدول تكليف عن اعمال سنة 1980 وما قبلها وموضوع قيد التحصيل قبل العمل بهذا القانون يستقيدون من الاعفاءات والحسومات التالية:

1- الاعفاء من غرامة التأخير ومن حسم قدره 10% (عشرة بالمئة) من قيمة الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة عليهم, في حال تسديدها خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.

2- الاعفاء من غرامة التأخير ومن حسم قدره 5% (خمسة بالمئة) من قيمة الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة عليهم, في حال تسديدها خلال مهلة شهر تلي انتهاء المهلة المحددة في الفقرة -1- اعلاه.

3- الاعفاء من غرامة التأخير فقط في حال قيامهم بالتسديد خلال مهلة شهر تلي انتهاء المهلة المحددة في الفقرة -2اعلاه.

- ويستفيد من هذه الاحكام المكلفون الذين سبق ان قسطت الضرائب والرسوم المترتبة عليهم, بحكم القانون او بناء لطلبهم في حال تسديدها كاملة او تسديد رصائدها ضمن المهل المحددة اعلاه.

- تطبق هذه الاحكام ايضا على اوامر التحصيل (غير الصادر منها عن وزارة الاسكان او الصندوق المستقل للاسكان) واوامر القبض والاحكام النقدية واي مستند تحصيل اخر, كما تطبق على الرسوم البلدية.

ب - خلافا لاحكام البند -أ- اعلاه, تستفيد تكاليف ضريبة الدخل - الباب الثاني - من الاعفاء من غرامات التأخير فقط, في حال تسديدها خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ج- يستفيد من احكام البندين (أ) و (ب ) من هذه المادة, المكلفون الذين ستوضع تكاليفهم (بموجب جدول تكليف او امر قبض او غيرهما) قيد التحصيل ابتداء من تاريخ العمل بقانون موازنة عام 1982 وقبل اول تموز 1982 , والذين يسددون المبالغ المفروضة عليهم ضمن المهل المبينة في هذين البندين, ويبدأ سريان هذه المهل اعتبارا من اول تموز 1982 . وتطبق, كذلك, على المكلفين المتخلفين عن تسديد هذه التكاليف احكام البند (ج) من هذه المادة.

المادة 30

يعطى المكلفون بكل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية, مهلة اضافية تنتهي في 30 حزيران 1982 ضمنا لتقديم تصاريحهم او تسجيل عقود ايجاراتهم او تمديدها وذلك عن سنة 1981 وما قبلها, ويعفى هؤلاء المكلفون من غرامات عدم التصريح وعدم التسجيل في حال القيام بهذه الموجبات ضمن المهلة المحددة اعلاه.

المادة 31

: 1- تحول سلاسل رواتب موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة له في الادارات العامة وفقا لما يلي:

الدرجة الراتب الحالي الراتب الجديد ل.ل. ل.ل.

1 3625 4595

2 3455 4375

3 3285 4155

4 3115 3935

5 2945 3715

6 2775 3495

2- تحول سلسة رواتب رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس التفتيش المركزي وفقا لما يلي:

الدرجة الراتب الحالي الراتب الجديد ل.ل. ل.ل.

1 4305 5475

2 4135 5255

3 3965 5035

4 3795 4815

5 3625 4595

3- يخصص لكل من الموظفين المعنيين باحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة مع احتفاظه بالاقدمية المؤهلة للتدرج.

4- يثابر موظفو الفئة الثانية في الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة له في الادارات العامة بعد بلوغهم القمة في فئتهم, وموظفو الفئة الثالثة في هذه الملاكات بعد استفادتهم من الدرجة القصوى فوق القمة في فئتهم, على الاستفادة, عند استحقاق كل تدرج جديد من زيادة في راتبهم تعادل قيمة زيادة درجة تدرج موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام. 5- يعمل بهذه المادة ابتداء من اول عام 1982 .

Possibly affected, check: قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 32

تضم خدمات الموظفين المستقيلين او المعتبرين مستقيلين الذين عادوا الى الخدمة في الادارات العامة او اعيد تعيينهم في مجلس النواب .

يشترط تطبيق هذه المادة تقديم طلب ضم الخدمات خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 33

خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 14 منه, يدور الاعتماد البالغ /82826000/ ليرة (تنسيب 18 - 2 22 - 1) الذي كان- مخصصا لاسترداد بعض الامتيازات الكهربائية, في باب وزارة الموارد المائية والكهربائية, المديرية العامة للاستثمار من موازنة 1980 الى موازنة 1981 ومن موازنة 1981 الى موازنة 1982 وذلك دونما حاجة الى استصدار اي نص آخر. يغطى هذا الاعتماد المدور بمأخوذات من مال الاحتياط.

المادة 34

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 18 اذار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل