المادة 18
1- يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وخلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/1979 اقرار تقسيط بعض أنواع الضرائب والرسوم المترتبة عن أعمال 1979 وما قبلها دون ترتيب أية غرامات تأخير.
2- يعتبر الانذار العام الذي يصدره المحتسب المختص وفاقا للمادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته بمثابة تبليغ المكلفين التكاليف الاضافية والتكميلية وانذارات الملاحقة الفردية والانذارات الشخصية وذلك فيما يتعلق بمختلف أنواع الضرائب والرسوم العائدة لاعمال سنة 1979 وما قبلها. ويعتبر هذا الانذار العام قاطعا لعامل مرور الزمن.