All legislation

قانون Law No. 2 22/03/1979

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1979

Type
قانون · Law
Number
2
Date
22/03/1979
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1979, p. 259-273
Status
In force
Amended by
قانون رقم 17 تاريخ 16/06/1978 (Art. 21)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 18/01/1955 (Art. 2)
قانون رقم 57 تاريخ 04/07/1967 (Art. 3)
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 (Arts. 30, 31, 32)
قانون منفذ بمرسوم رقم 7630 تاريخ 19/04/1974 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الاول سنة 1979 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1979 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 1 اصدار

صدق مشروع قانون الموازنة العامة وجميع الموازنات الملحقة والجداول المرفقة لعام 1979 المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1500 تاريخ 30/9/1978 كما عدلته لجنة المالية والموازنة النيابية. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يلي:

- الموازنة العامة ( الاجزاء الثلاثة ) 2806000000

- موازنة المديرية العامة للبرق الهاتف 188915000

- موازنة المديرية اليانصيب الوطني 65500000

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 43500000

المجموع ــــــــــــ 3103915000

وذلك وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:

- الموازنة العامة (الجزء الاول الواردات العادية) 1812000000

- الموازنة العامة (الجزء الثاني الواردات الاستثنائية) 994000000

- موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف 188915000

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 65500000

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 43500000

المجموع ــــــــــــ 3103915000

وذلك وفقا للجداول رقم 5 و6 و 7 و8 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

تجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة أو التي شتنتشر في ما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات - المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

يرخص لوزير المالية أن ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :

1- المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية الموظفين عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء, من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة.

2- نسبة 10 بالمئة على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى أعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.

المادة 6

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في الجزء الاول من موازنة وزارة الصحة العامة الفقرة 1 البند 7 الفصل الاول, المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة.

المادة 7

لوزير المالية أن ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , اعتمادات وزارة الاعلام من البند 1 الى البنود 2 و 6 و8 من الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني, والعكس بالعكس .

المادة 8

تنفق اعتمادات الدعاية المرصدة في التنسيب 12/1/6/1 (نبذة 6) كليا أو جزئيا من قبل مدير عام وزارة الاعلام ومدير المالية العام بعد موافقة وزير الاعلام دون أن يخضع هذا الاتفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. يعطى المديران العامان لهذه الغاية سلفات فصلية تودع في الخزينة ويكتفى لتسديدها واجراء معاملات تصفيتها وصرفها ببيان اجمالي فصلي بالمبالغ المدفوعة يوقعه المديران العامان معا دونما حاجة الى- أي مستند أخر.

المادة 9

يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ مليون ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 10

يجوز بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وضمن حدود مبلغ يوازي 994 مليون ليرة اصدار سندات مالية وعقد قروض , وذلك لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة بالعملة اللنبانية والاجنبية

المادة 11

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 12

تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل والاملاك الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1977 والمتوجبة على على المكلف من كل تكليف . تطبق أحكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.

المادة 13

تنفق الاعتمادات المخصصة للنيابة العامة على التنسيب 4 - 2 - 8 - 2 (نفقات الحق العام - النيابات العامة التمييزية) كليا أو جزئيا من قبل النيابة العامة التمييزية دون أن يخضع هذا الانفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. تعطى النيابة العامة التمييزية سلفات فصلية لهذه الغاية تودع في الخزينة على أن يجري تسديدها وفقا للاصول.

المادة 14

تطبق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 26/5/77 في الحالات التي يقررها وزير الاشغال العامة والنقل على الصفقات التي تجريها المديرية العامة والنقل للطيران المدني من أصل المبالغ الملحوظة في الموازنة في الباب الثالث عشر - وزارة الاشغال العامة للطيران المدني - البند 21 تجهيزات .

المادة 15

1- تفتح في الموازنة العامة بقيمة القروض التي تعقدها الدولة أو تعقد لحساب الدولة اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة أو لا يتفق مع مضمونها.

المادة 16

يجوز للحكومة في اطار خطة لبناء الجيش وبمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, فتح اعتمادات لغاية ثلاثة مليارات ليرة لبنانية تحدد تغطيتها بقروض أو بموارد استثنائية.

المادة 17

1- تعلق اعتبارا من 30/6/1978 مهل دفع جميع الضرائب والرسوم ويتوقف خلال مدة التعليق سريان غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, وفي القوانين والانظمة التي فرضت بموجبها هذه الضرائب والرسوم بما فيها قانون الرسوم البلدية.

2- تعلق اعتبارا من 1/1/1978 المهل الاخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم بما فيها مهل مرور الزمن العائدة للتحقق والتحصيل 3- تعود المهل المذكورة أعلاه الى السريان بتواريخ تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9727 تاريخ 05/03/2003, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 18

1- يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وخلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/1979 اقرار تقسيط بعض أنواع الضرائب والرسوم المترتبة عن أعمال 1979 وما قبلها دون ترتيب أية غرامات تأخير.

2- يعتبر الانذار العام الذي يصدره المحتسب المختص وفاقا للمادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته بمثابة تبليغ المكلفين التكاليف الاضافية والتكميلية وانذارات الملاحقة الفردية والانذارات الشخصية وذلك فيما يتعلق بمختلف أنواع الضرائب والرسوم العائدة لاعمال سنة 1979 وما قبلها. ويعتبر هذا الانذار العام قاطعا لعامل مرور الزمن.

المادة 19

تبقى نافذة حتى 31 كانون الاول 1988 الضرائب والرسوم الاضافية المحدثة بموجب القانون الصادر بتاريخ 9 نيسان سنة 1956 وسائر الواردات الاخرى المخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير والتي بقيت نافذة لغاية 31 كانون الاول سنة 1978 بموجب القانون رقم 13/72 تاريخ 12 كانون الاول سنة 1972

المادة 20

تزاد اعتمادات العقد والدفع العائدة للأتوسترادات , في الجزء الثالث من قسم النفقات - الباب الثالث عشر الفصل 252 بمقدار مئة مليون ليرة وفقا للبرنامج التالي:

المادة 21

تعدل النصوص المتعلقة بتعويضات السلطات العامة والنواب على الوجه التالي:

1- يضاف الى نص الفقرة (أ) من المادة 17 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/78 المعدلة بموجب القانون رقم 17/78 تاريخ 16/6/1978 النص التالي: ويزاد بنسبة مئة بالمئة تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجمهورية

2- تحذف من نص الفقرة (د) من المادة 17 من القانون 9/78 تاريخ 21/2/78 كلمة: " وتعويضات ".

3- تعدل قيمة تعويض التمثيل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 14/65 تاريخ 17/2/1965 (قانون موازنة 1965) وتحدد على الوجه التالي مجلس النواب - 1500 ليرة رئيس الحكومة - 1500 ليرة الوزير - 1200 ليرة النائب - 1200 ليرة.

4- ألغي نص المادة الوحيدة من القانون رقم 74/71 تاريخ 22/12/71 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى النواب , تعويض سيارة شهريا مقطوعا, وتعويض هاتف شهريا مقطوعا لقاء رسوم المخابرات الهاتفية المترتبة عليهم, يحددان كما يلي: تعويض سيارة - 1200 ليرة تعويض هاتف - 400 ليرة

5- يعدل نص المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 25/6/1955 على الوجه التالي: يحدد التعويض المقطوع لنقل وانتقال رئيس مجلس النواب بمبلغ الف أربعماية ليرة شهريا.

6- يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 18/1/1955 على الوجه التالي ) ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.

المادة 22

تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 57/67 تاريخ 4/7/1967 بحيث تقرأ على الوجه التالي:

يخصص سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بتعويض شهري مقطوع قدره: 1000 ليرة تعويض تمثيل 1000 ليرة تعويض سيارة

المادة 23

تمدد ولمدة شهرين فقط من تاريخ صدور هذا القانون مهل قبض قيمة اوراق اليانصيب الوطني الرابحة التي مر عليها الزمن في الفترة الواقعة من بين 30/6/1978 و 30/10/1978

المادة 24

يمدد العمل بأحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/77 وذلك لغاية 31/12/1979

المادة 25

أضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/77 النص التالي:

وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 1975 - 1976 الى نتائج السنوات التالية, لا تدخل سنة 78 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 .

ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز. كما يخضع نقل العجز الاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 1978 للاحكام المنصوص - عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 المتعلقة بالعجز الحاصل خلال- كل من سنتي 1975 و 1976

المادة 26

تعدل المواد 30 و 31 و 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة بحيث تصبح كما يلي:

المادة 30 الجديدة: تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص الواردات , محاضر تلزيم الايرادات وبيع العقارات عندما تفوق القيمة خمسين الف ليرة.

المادة 31 الجديدة - تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية:

1- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها ثلاثماية الف ليرة.

2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها مائة وخمسين الف ليرة.

3- معاملات شراء العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائتي الف ليرة.

4- معاملات المنح والمساعدات التي تعطى بموجب القوانين والانظمة باستثناء ما لا يزيد منها على 100000 ليرة.

المادة 32 الجديدة - تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى أو خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق المائة وخمسين الف ليرة. تستثنى من ذلك المصالحات المتعلقة بمخالفات أنظمة الضرائب .

المادة 27

تعدل المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7630 تاريخ 19/4/74 بحيث تصبح كما يلي:

" يتناول مشروع تطوير شبكة الطرق أعمال الدروس والاستملاك والاشغال المختلفة لتنفيذ المشروع ضمن مهلة لا تتجاوز الثماني سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 28

يمكن اعادة توزيع اعتمادات الطرق الرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية المرصدة في الموازنات العامة العائدة لما قبل سنة 1975 على طرق أخرى واقعة في المنطقة ذاتها أيا كان تصنيفها وذلك بموجب لوائح يقدمها نواب المناطق خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون على أن لا يقل الاعتماد المخصص للطريق الواحد عن عشرة الاف ليرة.

المادة 29

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 22 أذار سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل