The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 Repealed ملغى

المادة 109

المادة 109

مادة 109: انتقال معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعائلات العسكريين. - تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى عائلات العسكريين وفقا لقانون التقاعد العام وانما. 1- اذا قتل العسكري بالرصاص او بأي سلاح آخر في اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب او في اثناء عمليات حفظ الامن داخل البلاد في زمني السلم والحرب او في حادث طيران مأمور به. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75% من الراتب الاساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. 2- اذا قتل العسكري بتعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75% من المعاش المحدد وفقا لاحكام البند الاول من هذه المادة. - اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة - أ - من البند الرابع التالي يوليها حقوقا اوفر فتعطى هذه الحقوق. 3- اذا توفي العسكري على اثر حادث او مرض منسوب للخدمة وطرأ في غير الظروف المحددة في البندين السابقين. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسين في المئة من المعاش المحدد في البند الاول من هذه المادة. - اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة - أ - من البند الرابع التالي يوليها حقوق اوفر فتعطى هذه الحقوق. 4- اذا توفي العسكري على اثر مرض غير منسوب للخدمة وانما تفاقم بسببها. أ- اذا كانت خدماته خمس عشرة سنة وما فوق. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75% من المعاش التقاعدي العائد له عن خدماته ويضاف اليه جزء من مئة عن كل سنة بعد العاشرة بما فيها ضمائم الحرب شرط الا يتجاوز هذا المعاش الراتب الذي كان يتقاضاه العسكري بتاريخ وفاته. ب - اما اذا كانت خدماته دون خمس عشرة سنة. - فلا يحق لعائلته تقاضي معاش التقاعد وانما تعطى تعويض الصرف يضاف اليه تعويض يعدل 50% من اصل تعويض الصرف . 5- أ- اذا توفي العسكري على أثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75% من المعاش العائد له عن خدماته. ب - اما اذا توفي العسكري على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة وكانت خدماته لا توليه حق تقاضي معاش التقاعد فتعطى عائلته تعويض - الصرف . '' 6- اذا بلغت خدمات الرتيب او الجندي الفعلية 15 سنة وما فوق تعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف . 7- يحق لورثة الضباط والمتوفين في الخدمة بعد اكمالهم خمس عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف . 8- ان الزواج الذي يعقده للمرة الاولى بعد التقاعد العسكري العازب المسرح من الخدمة بمعاش تقاعدي وفقا لاحد احكام البنود 1 - 2 - 3 - 4 من المادة 101 يعتبر بمثابة الزواج المعقود في الخدمة ويحق للعسكري بالتالي تقاضي الاعباء العائلية المنصوص عليها في المادة 105 كما يحق لعائلته تقاضي ما يصيبها من معاش مورثها التقاعدي وفقا للبنود السابقة من هذه المادة: 9- أ- تشمل احكام هذه المادة ايضا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عائلات العسكريين موضوع البند الخامس من هذه المادة المتقاعدين قبل تاريخ العمل به باستثناء عائلات المتقاعدين المتوفين قبل تاريخ 12 حزيران 1959. ب - اما عائلات المتقاعدين المتوفين قبل 12 حزيران 1959 فلا تفيد من احكام هذه المادة. 10- لا يجوز ان يقل معاش العائلة بعد اقتطاع الحصص القانونية للخزينة عن ربع معاش مورثهم.

المادة 109 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243920/article/109/