المادة 118
مادة 118: 1- لوزير الدفاع الوطني أ- ان يمنح العسكريين والموظفين المدنيين في الجيش مساعدات اجتماعية مرضية ومدرسية ومساعدات بحالة الوفاة ومكافاءات مالية. ب - أن يمنح العسكريين المتقاعدين السابقين وأراملهم وذويهم مساعدات اجتماعية مقدارها على ضوء الاعتمادات المرصدة وحالة طالب المساعدة. ج- أن يمنح المؤسسات التربوية ودور الايتام مساعدات مالية بدلا عن ايواء اولاد عسكري الخدمة الفعلية أو المتقاعدين أو المتوفين وتعليمهم. 2- تمنح المساعدات المبينة أعلاه وفقا للاسس المطبقة على موظفي الدولة ولتعليمات دائمة يصدرها وزير الدفاع.