المادة 124
مادة 124: على السلطات المعنية باصدار المراسيم والقرارات والتعليمات التطبيقية لاحكام هذا القانون أن تصدرها للمرة الاولى في مهلة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 Repealed ملغى
مادة 124: على السلطات المعنية باصدار المراسيم والقرارات والتعليمات التطبيقية لاحكام هذا القانون أن تصدرها للمرة الاولى في مهلة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 124 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243920/article/124/