The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 Repealed ملغى

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يرأس الغرفة العسكرية ضابط من رتبة عقيد وما فوق من ضباط الجيش في الخدمة الفعلية المجازين بالاركان يتم تعيينه بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع بعد استطلاع رأي قائد الجيش .

المادة 21 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243920/article/21/