المادة 3
مادة 3: في حال اعلان حالة الطوارىء تمارس السلطات المختصة الصلاحيات التي تنص عليها القوانين المرعية الاجراء.
قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 Repealed ملغى
مادة 3: في حال اعلان حالة الطوارىء تمارس السلطات المختصة الصلاحيات التي تنص عليها القوانين المرعية الاجراء.
المادة 3 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243920/article/3/