The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 Repealed ملغى

المادة 40

المادة 40

مادة 40: اجتماعات المجلس العسكري: - يجتمع المجلس العسكري بصورة دورية وفقا لنظام يحدده رئيس المجلس بقرار منه في أول كل سنة. كما يجوز أن يجتمع المجلس استثناء بناء على طلب وزير الدفاع الوطني أو دعوة من رئيس المجلس العسكري أو طلب من نصف أعضائه. - لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا بحضور ثلثي أعضائه. - تصدر قرارات المجلس العسكري بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. - يتولى رئيس الاركان رئاسة المجلس العسكري في حال غياب الرئيس وفي حال غيابهما معا يرأس الجلسة أقدم الضباط الحاضرين رتبة. - تتسم مناقشات وقرارات المجلس العسكري بطابع السرية التامة.

المادة 40 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243920/article/40/