The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 Repealed ملغى

المادة 43

المادة 43

مادة 43: عقد التطوع: - باستثناء الحالات الخاصة المنصوص عنها في هذا القانون, يجري تعيين العسكريين في الجيش بموجب عقد تطوع تراوح مدته بين ثلاث سنوات وعشر سنوات - يوقع عقد التطوع قائد الجيش وصاحب العلاقة. - يعتبر المتطوع, فور توقيع عقد تطوعه جنديا متمرنا لمدة أقصاها سنة واحدة وتسري عليه القوانين والانظمة العسكرية ولا يحق له فسخ عقد تطوعه الا لاسباب تقرها قيادة الجيش . - اذا لم يثبت الجندي المتمرن من قبل لجنة تثبيت المتطوعين يسرح دون أي تعويض اما اذا انقضت السنة دون أن تكون اللجنة قد نظرت بأمره فيعتبر مثبتا حكما. وتدخل المدة التي يكون قضاها كجندي مترن في حساب خدماته الخاضعة لشرعة التقاعد على أن يسدد عنها المحسومات التقاعدية. - اذا أصيب الجندي المترن قبل تثبيته بحادث أو مرض غير منسوب للخدمة فيسرح بعد معالجته مدة أقصاها ثلاثة اشهر. أما اذا كان الحادث أو المرض ناشئا عن الخدمة فتطبق عليه الاحكام التي ترعى أوضاع الاعتلال. - على العسكري المعين لاتباع تخصص أو تدريب مهني يستوجب نفقات اضافية تتحملها وزارة الدفاع أن يعقد قبل التحاقه بمركز التخصص أو التدريب تطوعا لمدة يحددها رؤساء المؤسسات الرئيسية بالنسبة لحاجة كل منها لهذه الاختصاصات على أن لا تقل مدة هذا العقد عن ضعفي مدة التخصص والتدريب . في حال فسخ عقد التطوع لسبب مسلكي قبل انتهاء مدته, يلتزم المتطوع باعادة كل أو بعض النفقات التي تتحملها وزارة الدفاع لفترة التخصص أو التدريب ويقدر المجلس العسكري, وفقا لظروف كل حالة, القيمة التي يعود عليه دفعها على أن يصدر ذلك بقرار من وزير الدفاع.

المادة 43 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243920/article/43/