المادة 49
مادة 49: حق الامرة للرتباء والافراد - لكل رتيب حق الامرة على من دونه رتبة, واذا تساوت الرتبة فالامرة للاقدم فيها. واذا تساوى القدم في الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة السابقة. وعند تساوي القدم في التسمية لرتبة عريف أول فالامرة للاقدم في التسمية لرتبة عريف . - للعريف حق الامرة على الجنود الاول والجنود والعرفاء الذين سبقهم الى هذه التسمية وفي حال تساوي القدم في التسمية لعريف فالامرة للاقدم في التسمية لجندي أول, والا فالاقدم في الخدمة. - عند تساوي الرتبة بين الاحتياطيين وعسكري الخدمة الفعلية, فالامرة لمن له اكثر قدما في الخدمة الفعلية لرتبته.