The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 Repealed ملغى

المادة 63

المادة 63

مادة 63: يكون الضباط في أحد الاوضاع التالية: 1- الخدمة الفعلية: وهي وضع الضابط القائم بوظيفته أو المريض في منزله أو في المستشفى أو متغيبا بمأذونية أو اجازة أو فرصة مديدة أو مهمة أو بالاسر. 2- الانقطاع عن الخدمة: وهو وضع الضابط المبعد عن وظيفته مؤقتا أو نهائيا لسبب تأديبي. 3- الاستيداع: وهو وضع الضابط الذي يحرم, من وظيفته من جراء عدم أهليته للقيام بمهامها أو بمهام الرتبة التي تعلو رتبته ويتم التثبت من عدم أهليته وفقا للاصول المرعية. 4- الفرصة المديدة: يمكن منح الضابط بناء على طلبه, فرصة مديدة تعتبر خدمة فعلية لحساب التقاعد فقط. أ- لمدة أقصاها ثلاث سنوات بعد خدمة سبع عشرة سنة فيها مدة الاستيداع أو الاعتلال على أن ينتهي أمدها يوم يستحق للضابط التقاعد النسبي. ب - لمدة أقصاها خمس سنوات بعد خدمة عشرين سنة على أن ينتهي أمدها يوم يستحق للضابط التقاعد النسبي العادي. 5- الاعتلال: يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يعجز عن القيام بوظيفته لاسباب صحية وفقا لقرار لجنة التحقيق الصحي, ويكون الاعتلال اما مؤقتا أو نهائيا 6- الاستقالة: وهي انقطاع الضابط عن الخدمة بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته- بمرسوم. 7- التقاعد: يعتبر الضابط متقاعدا: أ- عند تسريحه من الخدمة, بناء على طلبه بعد اكماله خمسا وعشرين سنة على الاقل في- الخدمة بما فيها المدة المنقضية في وضع الاستيداع أو في الفرصة المديدة أو في- وضع الاعتلال المؤقت . ب - عند تسريحه, بناء على طلبه بعد اكماله عشرين سنة على الاقل في الخدمة بما- فيها المدة المنقضية في وضع الفرصة المديدة. ج- عند تسريحه حكما لبلوغه السن القانونية المحددة لرتبته.

المادة 63 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243920/article/63/