المادة 72
مادة 72: الاعمال المحظرة على العسكريين: يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والانظمة النافذة: أ- الانتساب الى الاحزاب والنقابات والجمعيات . ب - حضور الاجتماعات السياسية والحزبية والنقابية. ج- نشر المقالات أو القاء المحاضرات أو الادلاء بتصريحات الى وسائل الاعلام قبل الحصول على اذن مسبق يصدر عن وزير الدفاع الوطني. د- ممارسة أي عمل مأجور خارج وزارة الدفاع الوطني. ه- الاضراب عن العمل أو التحريض عليه. و- تنظيم أو توقيع العرائض الجماعية في أي موضوع كان. ز- الاعمال التي تمس بالاداب والاخلاق العامة.