المادة 78
المادة 78: يراعى مرسوم نظام الانضباط العام للعسكريين المنصوص عنه في المادة 73 من هذا القانون الاحكام التالية: 1- تفرض العقوبات المبينة في الفقرات 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - من المادة 77 اعلاه على الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بعد موافقة المجلس العسكري المبني على تقرير لجنة التحقيق. 2- تنفذ العقوبات المبينة في الفقرات 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - من المادة 77 اعلاه على الضباط بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على قرار المجلس التأديبي.