المادة 8
مادة 8: يقرر المجلس الاعلى للدفاع: - الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية والامنية كما حددها مجلس الوزراء وتبقى مقررات المجلس سرية وتبلغ عند الاقتضاء للادارات العامة المعنية. - توزيع المهام الدفاعية على مختلف الوزارات المعنية, واعطاء التوجيهات والتعليمات اللازمة بشانها ومتابعة تنفيذها.