The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يقرر المجلس الاعلى للدفاع: - الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية والامنية كما حددها مجلس الوزراء وتبقى مقررات المجلس سرية وتبلغ عند الاقتضاء للادارات العامة المعنية. - توزيع المهام الدفاعية على مختلف الوزارات المعنية, واعطاء التوجيهات والتعليمات اللازمة بشانها ومتابعة تنفيذها.

المادة 8 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243920/article/8/