The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 Repealed ملغى

المادة 96

المادة 96

مادة 96: ضم الخدمات السابقة: 1- تحسب للتقاعد وفي درجة الراتب الخدمات التي قضاها في احد الجيوش والتشكيلات العسكرية المبينة ادناه, لكل عسكري لبناني كان تحت السلاح بتاريخ 2/10/1950 اما التشكيلات العسكرية والجيوش المعينة فهي الاتية: أ- الدرك وسائر التشكيلات العسكرية التي كانت تابعة للدول المشمولة بالانتداب الفرنسي. ب - تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية في اثناء حرب 1939 - 1945 . - لا تحسب هذه الخدمات الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية وكان العسكري تحت السلاح بتاريخ 20/6/1963 . - تحسب المحسومات التقاعدية هذه على اساس رواتب جيوش الشرق الخاصة. - اما الاضافات الحربية المتممة خلال هذه المدة فتدخل في حساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف . 2- اذا اعيد العسكري الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بذلك في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام هذا القانون على الوجه الاتي: أ- اقتطاع 15 بالمئة من راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا دعي لاستئناف الخدمة كأحتياطي. ب - دفعة واحدة او اقساطا شهرية لمدة عقد تطوعه الجديد اذا استأنف الخدمة بناء لطلبه. 3- اذا سرح مجددا تتخذ التدابير الاتية: أ- اذا سرح لاسباب صحية غير منسوبة للخدمة او بناء لطلبه قبل تسديد هذه الاقساط- بكاملها يعطى تعويض الصرف بدلا من التقاعد ويحسم منه رصيد الذمة المتوجبة عليه ب - اذا سرح طردا قبل تسديد الاقساط بكاملها يعاد له نصف الاقساط المدفوعة وتصفى- حقوقه على اساس خدمته الجديدة ج- اما اذا سرح لاسباب صحية منسوبة للخدمة وتقاضى معاشا تقاعديا فيثابر على- اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من معاشه التقاعدي لغاية تسديدها واذا تقاضى تعويض الصرف يحسم منه رصيد الذمة المتوجبة عليه

المادة 96 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243920/article/96/