The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 Repealed ملغى

المادة 95

المادة 95

مادة 95: عناصر معاش التقاعد وتعويض الصرف . 1- تدخل في حساب تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف العناصر الاتية: عدد سني الخدمة الفعلية, والضمائم, والاضافات . 2- ان الضمائم التي تضاف الى سني الخدمة الفعلية هي: أ- ضعفا مدة الخدمات الفعلية المتممة في منطقة العمليات الحربية في زمن الحرب او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الاولى في زمني الحرب والسلم. ب - ضعف مدة الخدمات الفعلية المتممة خارج منطقة العمليات الحربية في زمن الحرب وخلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثانية في زمني السلم والحرب . ج- نصف مدة الخدمات الفعلية المتممة في الخطوط الامامية في اثناء الهدنة او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثالثة في زمني السلم والحرب . د- اضافة تعادل ثلاثة ايام عن كل ساعة طيران للجويين والتلامذة الطيارين على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات 18 شهرا لكل سنة خدمة فعلية ولا يحسب الا نصفها بحالة تقاضي تعويض الصرف . تحسب الاضافات موضوع الفقرة "د" بكاملها لتصفية المعاش التقاعدي ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 97 ولا يحسب الا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف ه- اضافة تعادل ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية في زمن السلم على متن وحدة بحرية في لبنان او في الخارج. و- اضافة للضباط الاختصاصيين تعادل عدد سني الدراسة الجامعية التي تلقوها على نفقتهم الخاصة. ز- اضافة للاطباء الاختصاصيين تعادل سني الدراسة الجامعية والاختصاصية التي تلقوها على نفقتهم. ح- اضافات التعطيل وهي تمنح للعسكريين الذين اكتسبوا الحق بمعاش تقاعدي اذا ثبت لدى احالتهم الى التقاعد انهم مصابون بتعطيل ناتج عن جراح او امراض منسوبة للخدمة او متفاقمة بسببها وتحسب هذه الاضافات كما يلي: - سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل عشرة بالمئة ودون العشرين بالمئة. - سنتين اذا كانت درجة التعطيل 20 بالمئة ودون ال 40 بالمئة. - ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل 40 بالمئة وما دون ال 60 بالمئة. - اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل 60 بالمئة وما دون ال 70 بالمئة. - خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل 70 بالمئة وما دون ال80 بالمئة. - ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل 80 بالمئة وما دون ال 90 بالمئة. - سبع سنوات اذا كانت درجة التعطيل 90 بالمئة وما فوق. '' ط- تصفى االاضافات موضوع البند "رابعا" من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المستحقة بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي وتوقف لتحسب لاصحاب الاستحقاق عند تسريحهم. 3- ان الضمائم والاضافات المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة لا تولي العسكري حقا بمعاش تقاعدي اذا لم يكن قد اكمل في الخدمة الفعلية الحد الادنى من المدة المحددة في هذا القانون ولكنها تدخل في حساب تعويض الصرف باستثناء الاضافات - موضوع الفقرات و - ز - ح التي لا تدخل الا في حساب التقاعد. 4- تحسب الضمائم والاضافات بالاشهر ولا يعتد بكسور الشهر بعد جمع الضمائم والاضافات مع الخدمات الفعلية كما لا يعتد بما يزيد من الضمائم والاضافات عن 24 شهرا لكل سنة خدمة فعلية. 5- تحدد المناطق والظروف التي تولي الحق بضمائم حربية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

المادة 95 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243920/article/95/