المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تارسخ 12/6/1959 على الشكل التالي: انشىء لدى رئاسة الوزارة تفتيش مركزي تشمل صلاحياته جميع الادارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات , والذين يعملون في هذه الادارات والمؤسسات والمصالح والبلديات , بصفة دائمة او مؤقتة من موظفين او مستخدمين او اجراء او متعاقدين, وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها وذلك ضمن احكام النصوص التي يخضعون لها. ويمكن للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تخضع لسلطة التفتيش المركزي, بصورة دائمة او طارئة, سائر المؤسسات الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة.