All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15317 05/02/1964

وضع مشروع قانون تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12-6-1959 موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15317
Date
05/02/1964
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1964, p. 461-463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15317 تاريخ 05/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تارسخ 12/6/1959 على الشكل التالي: انشىء لدى رئاسة الوزارة تفتيش مركزي تشمل صلاحياته جميع الادارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات , والذين يعملون في هذه الادارات والمؤسسات والمصالح والبلديات , بصفة دائمة او مؤقتة من موظفين او مستخدمين او اجراء او متعاقدين, وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها وذلك ضمن احكام النصوص التي يخضعون لها. ويمكن للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تخضع لسلطة التفتيش المركزي, بصورة دائمة او طارئة, سائر المؤسسات الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع النتفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14326 تاريخ 5/11/1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: تضاف الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 الفقرة ( 7 ) التالية: آ- للمفتش العام ان يفرض , عند الاقتضاء, على جميع الموظفين الدائمين من الفئة الثاينة فما دون, في المخالفات المشهودة او في حالات عرقلة اعمال التفتيش , وفي نطاق حدود العقوبات التي تشملها صلاحيات المدير العام, احدى العقوبتين الاولى والثانية من الدرجة الاولى المنصوص عليهما في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وذلك مع مراعاة احكام البند 6 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي المذكور. وللمفتش ان يفرض , عند الانقضاء, للاسباب ذاتها, وفقا للاصول المبينة في الفقرة ( آ ) اعلاه, وفي نطاق حدود العقوبات التي تشملها صلاحيات المديرين ورؤساء المصالح, احدى العقوبتين المذكورتين, على جميع الموظفين الدائمين من الفئة الثالثة فما دون. وتشمل ايضا الصلاحيات الممنوحة لكل من المفتشين العامين والمفتشين, الموظفين الموقتين والمتعاقدين والمستخدمين والاجراء في الادارات العمومية, وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها, ضمن حدود سلم العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة التي يخضعون لها. ' كما تشمل الموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين والمستخدمين والاجراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات , وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها, ضمن حدود سلم العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة التي يخضعون لها. واذا لم تنص القوانين والانظمة الخاصة المنوه بها في الفقرتين السابقتين على عقوبات تأديبية, طبقت سلسلة العقوبات الواردة في المادة 55 من نظام الموظفين. وعند عدم امكانية فئات الوظائف مع فئات ملاكات الادارات العمومية, يمكن اعتماد الرواتب والاجور اساسا للمقارنة. ب - ريثما يوضع موضع التنفيذ نظام بطاقة العقوبة يستطلع المفتش العام او المفتش خطيا رأي رئيس الموظف المباشر بشأن العقوبة التي ينوي فرضها على الموظف الموآخذ. وعلى الرئيس المباشر ان يبدي رأيه خطيا في العقوبة المقترحة في خلال 24 ساعة من تاريخ تبلغه الاقتراح, والا صرف النظر عن رأيه. '' ج- يحق لصاحب العلاقة الاعتراض على العقوبة المقترحة في خلال 24 ساعة من تاريخ لدى هيئة التفتيش المركزي, بواسطة المفتش العام المختص , في خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه قرار المعاقبة. د- تنظر هيئة التفتيش المركزي في الاعتراض وفقا للاصول العادية. واذا تبين لها ان الاعتراض في غير محله شددت العقوبة.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 على الشكل التالي: 1- يعرض رئيس ادارة التفتيش المركزي تقارير التفتيش على الهيئة في خلال شهر من تاريخ تقديمها له, اما تقارير التفتيش التي تحال على المدعي العام لدى ديوان المحاسبة, فتسري عليها المهلة المذكورة من تاريخ اعادتها مع المطالعة. 2- تتداول الهيئة في التقرير وتفرض , مباشرة, بحق الموظفين الدائمين جميع العقوبات التأديبية من الدرجتين الاولى والثانية المنصوص عليها في المادة 55 من نظام الموظفين باستثناء انزال الدرجة وانزال الرتبة والصرف من الخدمة والعزل. اما بالنسبة للموظفين الموقتين والمتعاقدين والمستخدمين والاجراء, فيمكن للهيئة ان تفرض عليهم, مباشرة, جميع العقوبات التأديبية الواردة في القوانين والانظمة الخاصة بهم, باستثناء انزال الدرجة وانزال الرتبة والصرف والعزل. واذا لم تنص هذه القوانين والانظمة الخاصة على عقوبات تأديبية, طبقت بحق هؤلاء سلسلة العقوبات الواردة في المادة 55 من نظام الموظفين. وتطبق الاصول ذاتها, الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من البند ( 2 ) اعلاه, على الموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين والمستخدمين والاجراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها. '' اما موظفو الفئة الاولى في الادارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات , فلا يحق للهيئة ان تفرض عليهم, مباشرة, سوى عقوبات الدرجة الاولى, وللهيئة, بعد فرض العقوبات التأديبية المقتضاة, ان تحيل المسؤول على المجلس التأديبي المختص , وان تقرر احالته امام ديوان المحاسبة وان تطلب من المدعي العام التمييزي ملاحقته جزائيا, ولا يتوجب لهذه الاحالة او الملاحقة اخذ موافقة السلطة الادارية. مع مراعاة احكام الفقرة 6 ادناه, لا يكون لقرارات السلطات الثلاث المذكورة او لاحكامها, اي تأثير على قرار الهيئة. 3- تبلغ قرارات الهيئة بالمعاقبة الى الادارات والى المراجع المعينة للتنفيذ, والى مجلس الخدمة المدنية, وصاحب العلاقة. وتبلغ باقي القرارات , عند الاقتضاء, الى الوزير او رئيس الادارة المختصة, والى مجلس الخدمة المدنية, كما تبلغ الى ديوان المحاسبة والى المدعي العام لديه اذا كان الامر يتعلق بقضايا مالية. للهيئة ان تنشر القرارات المشار اليها في هذه المادة في الصحف مع الاشارة الى اسماء الموظفين والمستخدمين والاجراء المسؤولين. '' 4- ان القرارات التي تصدرها الهيئة, نتيجة للاعتراض لديها, تعتبر نافذة ونهائية ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة. اما القرارات الاخرى التي تصدرها الهيئة مباشرة, فيمكن طلب اعادة النظر بها من قبل صاحب العلاقة امام الهيئة, او طلب النقض بشأنها امام مجلس الشورى, وذلك في خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار العقوبة الى صاحب العلاقة. لا يمكن طلب اعادة النظر بقرارات الهيئة الا اذا تبين وجود خطأ مادي او اغفال او اذا ظهرت مستندات او وقائع جديدة من شأنها تبديل وجهة القرار. يقدم الاعتراض او طلب اعادة النظر امام هيئة التفتيش المركزي, دون مراعاة التسلسل الاداري, الى ديوان التفتيش المركزي, اما مباشرة مقابل ايصال, واما بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام, وذلك خلال المهل المحددة, وتحت طائلة الرد. لا يمكن طلب نقض القرارات المشار اليها في الفقرة الثانية من البند 4 اعلاه الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي امام مجلس الشورى الا بداعي عدم الصلاحية او مخالفة الاصول الاجرائية باستثناء ما يتعلق منها بالمهل او مخالفة القوانين. ' اذا نقض مجلس الشورى قرار الهيئة اعاد ملف القضية الى رئيس التفتيش المركزي, فتنظر الهيئة مجددا بالقضية في ضوء قرار المجلس , ويعتبر قرارها عند ذلك نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة. 5- ان طلب اعادة النظر في القرارات المتخذة من قبل الهيئة, وطلب النقض امام مجلس الشورى, لا تحول دون التنفيذ. 6- عندما تفرض على المخالف نفسه, في القضية ذاتها, عدة عقوبات تأديبية من مراجع مختلفة, تطبق في هذه الحالة, خلافا لاي نص آخر, العقوبة الاشد.

المادة 4

مادة 4: تعدل الفقرة 3 من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: 3- يقدم الرئيس الى رئيس الوزراة تقريرا سنويا ينشر في الجريدة الرسمية وترسل نسخ عنه الى مجلس النواب ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي