مادة 3: تعدل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 على الشكل التالي: 1- يعرض رئيس ادارة التفتيش المركزي تقارير التفتيش على الهيئة في خلال شهر من تاريخ تقديمها له, اما تقارير التفتيش التي تحال على المدعي العام لدى ديوان المحاسبة, فتسري عليها المهلة المذكورة من تاريخ اعادتها مع المطالعة. 2- تتداول الهيئة في التقرير وتفرض , مباشرة, بحق الموظفين الدائمين جميع العقوبات التأديبية من الدرجتين الاولى والثانية المنصوص عليها في المادة 55 من نظام الموظفين باستثناء انزال الدرجة وانزال الرتبة والصرف من الخدمة والعزل. اما بالنسبة للموظفين الموقتين والمتعاقدين والمستخدمين والاجراء, فيمكن للهيئة ان تفرض عليهم, مباشرة, جميع العقوبات التأديبية الواردة في القوانين والانظمة الخاصة بهم, باستثناء انزال الدرجة وانزال الرتبة والصرف والعزل. واذا لم تنص هذه القوانين والانظمة الخاصة على عقوبات تأديبية, طبقت بحق هؤلاء سلسلة العقوبات الواردة في المادة 55 من نظام الموظفين. وتطبق الاصول ذاتها, الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من البند ( 2 ) اعلاه, على الموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين والمستخدمين والاجراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها. '' اما موظفو الفئة الاولى في الادارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات , فلا يحق للهيئة ان تفرض عليهم, مباشرة, سوى عقوبات الدرجة الاولى, وللهيئة, بعد فرض العقوبات التأديبية المقتضاة, ان تحيل المسؤول على المجلس التأديبي المختص , وان تقرر احالته امام ديوان المحاسبة وان تطلب من المدعي العام التمييزي ملاحقته جزائيا, ولا يتوجب لهذه الاحالة او الملاحقة اخذ موافقة السلطة الادارية. مع مراعاة احكام الفقرة 6 ادناه, لا يكون لقرارات السلطات الثلاث المذكورة او لاحكامها, اي تأثير على قرار الهيئة. 3- تبلغ قرارات الهيئة بالمعاقبة الى الادارات والى المراجع المعينة للتنفيذ, والى مجلس الخدمة المدنية, وصاحب العلاقة. وتبلغ باقي القرارات , عند الاقتضاء, الى الوزير او رئيس الادارة المختصة, والى مجلس الخدمة المدنية, كما تبلغ الى ديوان المحاسبة والى المدعي العام لديه اذا كان الامر يتعلق بقضايا مالية. للهيئة ان تنشر القرارات المشار اليها في هذه المادة في الصحف مع الاشارة الى اسماء الموظفين والمستخدمين والاجراء المسؤولين. '' 4- ان القرارات التي تصدرها الهيئة, نتيجة للاعتراض لديها, تعتبر نافذة ونهائية ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة. اما القرارات الاخرى التي تصدرها الهيئة مباشرة, فيمكن طلب اعادة النظر بها من قبل صاحب العلاقة امام الهيئة, او طلب النقض بشأنها امام مجلس الشورى, وذلك في خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار العقوبة الى صاحب العلاقة. لا يمكن طلب اعادة النظر بقرارات الهيئة الا اذا تبين وجود خطأ مادي او اغفال او اذا ظهرت مستندات او وقائع جديدة من شأنها تبديل وجهة القرار. يقدم الاعتراض او طلب اعادة النظر امام هيئة التفتيش المركزي, دون مراعاة التسلسل الاداري, الى ديوان التفتيش المركزي, اما مباشرة مقابل ايصال, واما بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام, وذلك خلال المهل المحددة, وتحت طائلة الرد. لا يمكن طلب نقض القرارات المشار اليها في الفقرة الثانية من البند 4 اعلاه الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي امام مجلس الشورى الا بداعي عدم الصلاحية او مخالفة الاصول الاجرائية باستثناء ما يتعلق منها بالمهل او مخالفة القوانين. ' اذا نقض مجلس الشورى قرار الهيئة اعاد ملف القضية الى رئيس التفتيش المركزي, فتنظر الهيئة مجددا بالقضية في ضوء قرار المجلس , ويعتبر قرارها عند ذلك نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة. 5- ان طلب اعادة النظر في القرارات المتخذة من قبل الهيئة, وطلب النقض امام مجلس الشورى, لا تحول دون التنفيذ. 6- عندما تفرض على المخالف نفسه, في القضية ذاتها, عدة عقوبات تأديبية من مراجع مختلفة, تطبق في هذه الحالة, خلافا لاي نص آخر, العقوبة الاشد.