The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15317 تاريخ 05/02/1964 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعدل الفقرة 3 من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: 3- يقدم الرئيس الى رئيس الوزراة تقريرا سنويا ينشر في الجريدة الرسمية وترسل نسخ عنه الى مجلس النواب ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15317 تاريخ 05/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/243928/article/4/