The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15346 تاريخ 05/02/1964 In force

المادة 1

المادة 1

"مادة 1: يجاز للحكومة, خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ان تعدل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, المواد 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ( اصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها ).

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15346 تاريخ 05/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/243930/article/1/