المادة 1
"مادة 1: يجاز للحكومة, خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ان تعدل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, المواد 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ( اصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها ).