المواد
"مادة 1: يجاز للحكومة, خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ان تعدل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, المواد 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ( اصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها ).
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب المرسوم رقم 13054 تاريخ 17/6/1963 وهذا نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 5 شباط سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صد عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزيرالمالية
الامضاء: رشيد كرامي