The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 In force

المادة 30

المادة 30

تابع للمادة 29

-------------

تدفع المبالغ المستوفاة امانة لدى صناديق رئاسة المرفاء ويتم توزيعها شهريا على جميع العاملين في المديرية العامة للنقل البري والبحري بموجب لائحة يصدقها المدير العام للتقل البري والبحري بناء على قرار تنظيم توزيع عائدات الاعمال الاضافية صادر عن وزير الاشغال العامة والنقل .

لا تحتسب هذه العائدات ضمن الحد الاقضى للتعويضات المنصوص عنها في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 وفي البند 1 من المادة 81من القانون رقم 144 تاريخ 31/9/2019 وتعديلاته

المادة 30 من قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 https://lebaneselegislation.com/law/243933/article/30/