The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 17/02/1969 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تستثني من أحكام هذا القانون: 1 - جرائم القتل اذا ارتكبت تسهيلا للسرقة او اخفاء لها أو لسبب سافل. 2 - جرائم الخيانة والتجسس المنصوص عنها في المواد 273 و 284 من قانون العقوبات 2 - الجرائم المنصوص عنها في قوانين مقاطعة اسرائيل. 4 - جرائم الافلاس الاحتيالي والجرائم المنصوص عليها في قوانين المصارف الصادرة سنة 1966 وما بعده. 5 - الجرائم الشائنة. وتعتبر شائنة لتطبيق هذا القانون جرائم السرقة والاحتيال, وسحب الشك دون مقابل, واساءة الائتمان والاختلاس , الرشوة واليمين الكاذبة والشهادة الكاذبة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور والاثراء غير المشروع, والجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بالمخدرات .

المادة 5 من قانون رقم 8 تاريخ 17/02/1969 https://lebaneselegislation.com/law/243934/article/5/